فتوى دار الإفتاء المصرية (رقم ٢٠٣، ٩ سبتمبر ٢٠١٤) تجيب على سؤال بيع قطة زينة باهظة الثمن. يُحِلّ الإسلام البيع أصلاً (البقرة: ٢٧٥)، إلا ما حرمه الشرع كالربا (فتح القدير، الشوكاني). يُشترط في صحة البيع: العلم، الطهارة، المنفعة، الملكية، وإمكانية التسليم (الوجيز بشرحه فتح العزيز). القطة حيوان طاهر، والانتفاع بها مباح (لقمان: ٢٠، الجاثية: ١٣)، سواءً بالأكل أو بالجمال (النحل: ٨، ١٤، السجدة: ٦-٧، النمل: ٨٨). يجوز اقتناء الحيوانات للانتفاع بجمالها (فتح العزيز، الرافعي). حديث أنس بن مالك عن طائر صغير يدل على جواز لعب الأطفال بالحيوانات (صحيح البخاري ومسلم، فتح الباري لابن حجر). طهارة الهرة ثابتة (سنن الأربعة، قوت المغتذي على جامع الترمذي). حديث أبي هريرة عن امرأة دخلت النار لعدم إطعام هرتها لا يدل على تحريم تملكها (عمدة القاري شرح صحيح البخاري، طرح التثريب، كشاف القناع). اتفق جمهور العلماء على جواز بيع الهرة الأهلية (المجموع، المغني، بدائع الصنائع، الفروق). من قال بكراهة البيع استدل بحديث جابر عن زجر النبي عن ثمن الكلب والسنور (صحيح مسلم، المحلى لابن حزم)، لكن الجمهور فسّره بأنه يتعلق بالهرة الوحشية أو غير المملوكة أو عديمة المنفعة (المجموع، المغني). ابن عبد البر و ابن رجب شككا في صحة هذا الحديث (التمهيد، جامع العلوم والحكم). يجوز شرعاً بيع القطة، وإهداؤها أفضل لتجنب الخلاف.