تمر إجراءات تعديل الدساتير بعدة مراحل أهمها : أ – مرحلة الاقتراح: قد يتقرر هذا الحق للهيئة التنفيذية وحدها و بالأحرى لرئيس الدولة بقصـد و يظهر هذا جليا في الدستور الجزائري و في المادة 192من دستور 1989 ، التشريعية و حدها لنفس السبب مثلما هو الشأن في دستور الولايات المتحدة وكذلك قد يعطي هذا الحق إلى كل من السلطتين التنفيذية و التشريعية بهدف مثل دستور الجزائر لسنة 1963 ( المادة:71)، و دستور فرنسا لسنة ودستور سويسرا ( المادة 121/7). ب – مرحلة قبول مبدأ التعديل: وعادة مـا توكل صلاحية الفصل في مدى ضرورة التعديل إلى البرلمان الذي يجب اقتراح التعديـل فلا يجهض المشروع بل يقوم البرلمان بوضع مشروع تعديل مضاد ج – مرحلة الإعداد: قـد تقوم بالإعداد هيئة منتخبة لهذا الغرض ( الأرجنتين في دستور 1883) أو يقوم به البرلمان وفقا لشروط خاصة كاجتماع مجلسي البرلمان في هيئة مؤتمر و وفي بعض الدول قد يتم حل البرلمان و إجراء انتخابات جديدة لتشكيل برلمان د – مرحلة الإقرار ( النهائية ): الجزائر و فقا لدستور 1976 الذي يشترط أن يتم الإقرار بأغلبية 2/3 ( المادة:192) أو بأغلبية ¾ إذا تعلق مشروع التعديل بالأحكام الخاصة بالتعديل المادة:193 ) و كذلك قد يتم الاقرار عن طريق الاستفتاء الدستوري بالنسبة للمسائل ذات الأهمية الوطنية كما حدث بالنسبة لإقرار تعديل 3 نوفمبر 1988. أما فـي ظل دستور 1963 فإن الإقرار النهائي يتم عن طريق الاستفتاء الدستوري وفي فرنسا يجب أن يعرض مشروع التعديل على الاستفتاء بعد الجمهورية عرض المشروع على المجلسين المنعقدين في صورة مؤتمر شريطة أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فإن التعديل الدستور لا يتـم أو عندما توافق عليه مؤتمرات عقدت في ¾ الولايات المختلفة. *-/ إجراءات تعديل الدستور الجزائري الحالي ( دستور 1996): لقد عالجت المواد174-178 من الباب الرابع من الدستور الجزائري الحالي إجراءات و مراحل تعديل الدستور وهي كالتالي: أ – مرحلة الاقتراح: 177). ب – مرحلة التصويت: يصوتان عليه حسب الشروط نفسها التي تطبق على النص التشريعي ( المادة:174 ). ولكن إذا رفضه الشعب فيصبح مشروع القانـون الـذي لكن يمكـن الاستغناء عـن الاستفتاء الشعبي إذا ارتأى المجلس الدستـوري أن مشروع أي تعديـل دستوري لا وفي هذه د – مرحلة الإصدار: و الإصدار بشكل عام لا يعد مرحلة تشريعية، لأن الإصدار هـو إجراء يقرر