۸/۱۷) (1) تشكل لجنة تنسيق تتكون من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية والتي تتمتع بعضوية اللجنة التنفيذية لاتحاد باريس أو اللجنة التنفيذية لاتحاد برن أو كليهما. ومع ذلك فإذا كانت أي من هاتين اللجنتين التنفيذيتين مكونة من أكثر من ربع عدد الدول الأعضاء في الجمعية التي انتخبتها، فإن مثل هذه اللجنة التنفيذية تقوم بتحديد الدول التي ستتمتع بعضوية لجنة التنسيق من بين أعضائها بحيث لا يزيد عدد هذه الدول على الربع المشار إليه أعلاه -9- على أن يكون من المفهوم أنه لن يدخل في حساب الربع المذكور الدولة التي يقع مقر المنظمة في إقليمها. (ب) تمثل حكومة كل دولة عضو في لجنة التنسيق بمندوب واحد يمكن أن يعاونه مناوبون ومستشارون وخبراء. (ج) حينما تنظر لجنة التنسيق سواء في المسائل المتصلة مباشرة ببرنامج أو بميزانية المؤتمر وجدول أعماله، أو المقترحات الخاصة بتعديل هذه الاتفاقية التي من شأنها أن تؤثر على حقوق أو التزامات الدول الأطراف في هذه الاتفاقية غير الأعضاء في أي من الاتحادات فإن ربع هذه الدول تشارك في اجتماعات لجنة التنسيق ويكون لها نفس حقوق أعضاء هذه اللجنة، د) تتحمل نفقات كل وقد الحكومة التي عينته. ۲) إذا رغبت الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة في أن تمثل بصفتها في لجنة التنسيق، وجب تعيين ممثليها من بين الدول الأعضاء في لجنة التنسيق. ۳) تقوم لجنة التنسيق بما يلي: تقدم المشورة لأجهزة الاتحادات والجمعية العامة والمؤتمر والمدير العام حول جميع الشؤون الإدارية والمالية وحول أية شؤون أخرى ذات أهمية مشتركة سواء لاثنين أو أكثر من الاتحادات وإما لواحد أو أكثر من الاتحادات والمنظمة، ميزانية النفقات المشتركة بين الاتحادات تعد مشروع جدول أعمال الجمعية العامة تعد مشروع جدول أعمال المؤتمر ومشروع البرنامج والميزانية الخاص به؛ " تحذف تقترح اسم مرشح لتعينه الجمعية العامة في منصب المدير العام عندما تكون مدة هذا المنصب قد أوشكت على الانقضاء أو في حالة خلو في وظيفة المدير العام، وتتكرر هذه الإجراءات حتى تعين الجمعية العامة المرشح الأخير ؛ تعين مديرا عاما بالنيابة للمدة السابقة لتولى المدير العام الجديد منصبه، وذلك إذا شعر منصب المدير العام بين دورتين للجمعية العامةتباشر أية مهام أخرى تعهد إليها في نطاق هذه الاتفاقية.