اقتضت الحاجة إلى حل ما جد من مشكلات بعد الفتح الإسلامي في عصر الصحابة إلى اتساع دائرة الفقه، فإذا وردت أقضية لا يرون فيها نصاً من كتاب الله أو سنة رسوله الجنوا إلى استشارة أهل الرأي من فقهاء الصحابة، وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لصحابته في الاجتهاد أو أشار إليه، إذا لم يجدوا الحكم في الكتاب والسنة . وفي كتاب عمر بن الخطاب إلى شريح : « إذا وجدت شيئاً في كتاب الله فاقض به ، أرى التأخر إلا خيراً لك » (1) . قال أبو عبيد في كتاب القضاء : عن ميمون بن مهران « كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله تعالى، فإن أعياه ذلك سأل الناس : هل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بقضاء ؟ فريما قام إليه القوم فيقولون : قضى فيه بكذا أو بكذا ، وعن عبد الله بن أبي يزيد قال : « رأيت ابن عباس إذا سئل عن شيء هو في كتاب الله قال به ، قال : أتى علينا زمان لسنا نقضى ولسنا هنالك ، وإن الله قد قدر من الأمر أن قد بلغنا ما تَرَوْنَ ، فمن عرض له قضاء فليقض فيه بما في كتاب الله عز وجل، ولا يقل لى إنى خائف، وبذلك كانت مصادر الفقه في هذا العصر أربعة : الكتاب ،