التنفيذ الجبري القضائي في المواد المدنية و التجارية هو إجراء يمارس بواسطة الجهاز القضائي و يهدف إلى حصول الدائن على حقه قبل مدينه ولا يطلب من الدائن إتخاذ إجراءات بنفسه بل هناك أجهزة مكلفة بإجراءات التنفيذ. * و التنفيذ القضائي قد يكون تنفيذا مباشرا أو عينيا ، فإذا جاء السند التنفيذي متضمنا ضرورة إقتضاء حق يرد على عين معينة سواء أكانت منقولا أو عقارا أو يرد على عمل يقوم به شخص معين فلا يكون التنفيذ إلا مباشر إذا يسعى هذا التنفيذ العيني الجبري و التنفيذ المباشر أو العيني لا يجوز القيام به إلا إذا كان مسموح به وممكنا من الناحية المادية ومقبولا من الناحية القانونية و يجب ألا يتضمن المساس بشخص المدين . * و التنفيذ الجبري يتميز على التنفيذ الإختياري لأن قيام المدين بتنفيذ إلتزاماته إختياريا دون أن يجبر بالقوة القهرية على تنفيذ هذه الإلتزامات وهذا هو منطق القانون و الشكل السائد في الدولة المتحضرة. فهنا لابد من تدخل الدولة بسلطتها العامة للمساعدة فيث هذا التنفيذ وذلك بإستعمال القهر وجبر المدين على الرضوخ قصد تنفيذ إلتزاماته المثبتة بموجب أحكام قانونية تحوز على الصيغة التنفيذية. التنفيذ المدني و التنفيذ الجنائي : القاعدة العامة : لا يجوز للشخص أن يقتضي حقه بنفسه لنفسه و إلا عمت الفوضى في المجتمع ، التعريف بالتنفيذ الجبري : إن التنفيذ الجبري هو ذلك التنفيذ الذي تجريه السلطة العامة تحت إشراف ورقابة القضاء بناء على طلب الدائن الذي بيده سند مستوف لشروط قانونية خاصة ، السلطة التي تباشر إجراءات التنفيذ : كون المجتمعات القانونية لا تسمح للشخص في أن يحصل على حقه بنفسه لنفسه وهذا حرصا على المحافظة على الأمن و النظام العام إذن فالقاعدة أن الدائن يستعين بالسلطة العامة في إستيفاد حقه قهرا وعلى السلطة العامة أن تقدم له يد العون بما ليدها من قوة على تنفيذ ما هو محكوم له تجاه مدينه . وإذا إمتنعت السلطة العامة على التنفيذ ، تكون مسؤولة بتعوسض طالب التنفيذ على الضرر الذي يصيبه من عدم حصوله على حقه أو التأخير في الحصول عليه ولا يستوجب أن تمتنع السلطة على التنفيذ إلا في حالتين هما : أولا : المحضر القضائي الذي يختص في عملية التنفيذ تحت إشراف كل من رئيس المحكمة الفاصل في الأمور الإستعجالية ووكيل الجمهورية ممثلا للنيابة العامة ، ويكون من إختصاص رئيس المحكمة بوصفه قاضي الأمور الإستعجالية و الناظر في إشكالات التنفيذ أن ينظر في : * وعليه فإن قاضي التنفيذ في الجزائر هو رئيس المحكمة الفاصل في الأمور المستعجلة و هو الذي يختص دون غيره بنظر جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء أكانت هذه المنازعات موضوعية أو وقتية أو كانت بصورة أوامر على عرائض ولقد قصد المشرع الجزائري جمع كل منازعات التنفيذ في يد قاضي واحد منعا من تناقض الأحكام و السير الحسن لأداء العدالة وقاضي التنفيذ في الجزائر هورئيس المحكمة الفاصل في الأمور المستعجلة في واقع الأمر ليست له هيمنة إدارية في إجراءات التنفيذ فلا يلجأ إليه إلا في صدد المنازعات القضائية المتعلقة بالتنفيذ و المقصود بمنازعات التنفيذ تلك التي تنشأ ، يعمل لحسابه الخاص ويمثل السلطة العامة عند إجراءات التنفيذ ويقوم بكل واجباته تحت إشراف كل من السيد رئيس المحكمة بوصفه القاضي إشكالات التنفيذ ورقابة وكيل الجمهورية الذي يعمل في دائرة إختصاصه ، محافظ البيع بالمزاد العلني : هو ضابط عمومي يكلف وفقا للشروط المحددة بموجب القوانين و التنظيمات المعمول بها بالتقييم و البيع بالمزاد العلني للمنقولات و الأموال المادية فقط . وقد تم تنظيم مهنةالمحضرين القضائيين بموجب قانون رقم 91/03 المؤرخ في 08/01/1991 ولقد نصت المادة 03 من القانون على أن يسند كل مكتب عمومي إلى محضر بتولي تسييره لحسابه الخاص وتحت مشؤوليته ومراقبة وكيل الجمهورية ، كما يقوم بتنفيذ الأحكام القضائية في كل المجالات ماعدا المجال الجزائي وكذا المحررات أو السندات في شكلها التنفيذي ، فكل هؤلاء ملزكون بالتنفيذ وليست لهم مصلحة في ذلك ، الغرامة التهديدية أو الإجبارية : * إذا إمتنع المدين عن الوفاء بما إلتزم به عينا ، فإن المشرع أجاز للدائن أن يطلب من القضاء إلزام المدين بهذا التنفيذ و إلا حكم عليه بغرامة تهديدية يدفعها عن كل يوم تأخير فيه عن الوفاء ، وقد أجاز القانون المدني الجزائري إستعمال هذه الوسيلة الغير مباشرة عينا لتنفيذ الإلتزام عينا و أطلق عليها تعبير الغرامات الإجبارية، السندات التنفيذية : ---------------- -------- القاعدة العامة في تنفيذ الأحكام : * القاعدة العامة في القانون الجزائري ،