طلب إغفال الفصل في طلبات جوهرية في الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في الطعن المقدم للمرة الثانية طعن رقم [321] لسنة [2025] إداري، الإغفال أدى إلى وقوع إغفال جوهري مؤثر في الحكم الطعن الثاني هو طعن موضوعي تتصدى فيه المحكمة العليا للفصل في الموضوع، غرفة المشورة قد اكتفت بالرفض الشكلي دون النظر في جوهر الطلبات والدفوع الجوهرية المرفوعة في الطعن، وذلك استنادًا إلى المادة (190) من قانون الإجراءات المدنية. أغفلت المحكمة الموقرة أن الطعن الثاني المقدم من الطاعنة هو طعن موضوعي، وليس طعنًا قانونيًا شكليًا فقط. وقد ترتب على هذا الإغفال عدم النظر في الدفوع الجوهرية المقدمة من الطاعنة، وفقًا للمادة (186) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، فإن المحكمة الاتحادية العليا تتصدى للفصل في الموضوع، مما يعني أنها تتحول إلى "محكمة موضوع" في هذه الحالة. فإن المحكمة في نظرها للطعن الثاني لا تكتفي بالرقابة على تطبيق القانون، إغفال المحكمة لمبدأ دستوري سبق أن أقره نفس القاضي في دعوى دستورية سابقة تجدر الإشارة إلى أن القاضي الذي نظر في الطعن الحالي هو نفسه القاضي الذي أصدر الحكم من المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى الدستورية رقم 2 لسنة 2015 والتي أرست مبدأ سمو الدستور على التشريعات العادية، إغفال المحكمة لمبدأ دستوري سبق أن أقره نفس القاضي في دعوى دستورية سابقة تجدر الإشارة إلى أن القاضي الذي نظر في الطعن الحالي هو نفسه القاضي الذي أصدر الحكم من المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى الدستورية رقم 2 لسنة 2015 والتي أرست مبدأ سمو الدستور على التشريعات العادية،