يستفد من حموم نص المادة 95 أن الملك ولو مسؤولاً في الحالتين أي سواء الكان هو الخبر أو في مثلة العبرها تشير كي يقوم متعصرها والتعاقد مع الزمان والبحارة حيث انه يظهر قسام الغير على الله مستشير السفينة الوارد اسمه في سجل السفن وأن التأجير يتم على مسؤولية الملك ومن ثم يكون التغيير في أغلب الأحيان امتياز على السفية، وهذا الرأي هو ما يتغل عليه احب السلام والقصار (1) ا ومع ذلك يشترط أن يكون الخير حسن النية لا يعلم بتأجير السفينة أو لم يكن في مقدرة أن يعلم بذلك ) هذا والمسالك أن يعود على المستأجر بقيمة ما دقته الغير من تعويض، ومالياً ما تسالح نصوص المشارطات مثل هذه الحالة وغيرها بالشميل ذلك أن مشارطات إبحار السفي توضع في نماذج مشكل دقيق على أيدي خبراء في قانون التجارة البحرية مما لا يسمح بترك المرات مهر المنازعات