في عام 1988م اتخذت السلطات الجزائرية من أجل تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر سياسية انفتاح الاقتصاد الوطني على الخارج، أدى ذلك إلى ظهور مؤسسات اقتصادية عامة تدار وفقا لقواعد اقتصاد السوق أو القانون التجاري المطبق في حالة التوقف عن الدفع، حيث خلقت هذه الإصلاحات إلى الحاجة للمعلومات المحاسبية لمختلف. وأصبح نظام المحاسبة لعام 1975م غير قادر لتلبية احتياجاته، لذلك تم وضع نظام محاسبة جديد يمكن المؤسسة الاقتصادية من مسايرة التغيرات التي شهدتها تلك الفترة. حيث تم إصدار قانون 01/88 المؤرخ في 1988/01/12 والمتعلق بالقانون التوجيهي للمؤسسات الاقتصادية العمومية، ثم صدور القانون رقم 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر 1990 يتعلق بمجلس المحاسبة وسيره، ثم صدر القانون رقم 91-08 المؤرخ في 24-4-1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسبي ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد. بالإضافة إلى القوانين السابقة صدر المرسوم التنفيذي رقم 136/96 لسنة 1996 والمتضمن قانون أخلاقيات مهنة خبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد باعتبارها مهن مستقلة تقتضي وجود قوانين تنظمها، ثم صدور مقرر سنة 1999 يتضمن الموافقة على الشهادات وشروط الخبرة المهنية وعدل هذا المقرر في سنة 2002 ثم في سنة 2006 وذلك بالموافقة على شهادات أخرى تخول الحق في الممارسة المهنية.