٢ - أقسامه : أ- رأي باطل بلا ريب : وهو ما صدق عليه ذمهم ومنعوا من الفتيا والقضاء به، وأطلقوا ألسنتهم بذمه وذم أهله وذلك لمخالفته النص أو لكونه كلام في الدين بالخرص والظن مع التفريط والتقصير في معرفة النصوص وفهمها واستنباط الأحكام منها أو لما فيه من المغالطات بغير وجه حق. ب رأى موضع اشتباه فلا يعمل به إلا عند الاضطرار إليه وفيه الخيار بين النوع الأول : رأي تفسر به النصوص، وتبين به أوجه الدلالة ومن الأمثلة لتطبيق الصحابة هذا النوع العول في الفرائض عند تزاحم الفروض . ورأيهم في المسألة العمرية وهي زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب. ولا يتعصبون لرأي، بل يتدافعوان الفتيا، ولذلك كانوا ينيبون إلى الله أولاً، ويبلغون الناس ثانياً : أن هذا الاجتهاد إنما هو عرضة للخطأ والصواب . إن الله كان يريه،