لطلبة السنة الأولى ماستر تخصص القانون الدولي العاماعداد الاستاذ الدكتور بوبكر عبدالقادرملخص محاضراتالقانون الدولي للبحارملخص محاضرات القانون الدولي للبحار71 تنبع أهمية دراسة القانون الدولي للبحار من كون البحار تغطي ثلاثة أرباع الكرة الأرضية أي ما يقاربالمساحة الإجمالية للأرض ونظرا للأهمية الاقتصادية والإستراتيجية والأمنية والعسكرية التي تمثلها البحار والتي برزت معنهاية القرن العشرين و ازدادت مع نهاية العقدين السابقين من القرن الواحد والعشرين و قد تعززت مع التطور والإنجازاتالآليات العلمية و التكنولوجية التي أصبحت تمتلكها خصوصا الدول الكبرى و منهاد يتعلق بالموار الثروات الحية وغير الحية و اكتشافات الموارد البحرية التي تزخر بها البحار وتحديدا ماالغاز الذي اكتشف في البحر الأبيض المتوسط و الذي يشكل نقطة تقاطع بين قارات أسيا و أوروبا و أفريقيا كماا و موردا أساسيا و رئيسيا لتدفق التجارة العالمية فكل هذهلمستجدات التي طرأت على المجتمع الدوليقد توجد إطارا مناسبا لبروز صراعات و نزاعات دولية و محاولات بسط الهيمنة البحرية التي كانت مرهونةإذ تمثل هذه الهيمنة البحرية على محيطات العالم أداة رئيسية لا غنى عنها من أدوات السياسةالخارجية الأمريكية وهذا ما منح أمريكا نفوذا دوليا منقطع النظير غير أن هذه الهيمنة تشهد تراجعا و بروز قوى دوليةجديدة عديدة منها مثلا الصين و روسيا واندلاعالأمريكية مثلت تحدي صارخ للهيمنة7 اندلاع عملية طوفان الأقصى فيلكيان الاحتلال الصهيوني لفلسطين و التي تعتبر وكيلا لمشروع الهيمنة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وخصوصا فيالبحر الأحمر و البحر الأبيض المتوسط إلى تشكل ممرات مائية حيوية للتجارة الدوليةالمستجدات التي طرأت حديثا على النظام الدولي تستوجب إيجاد منظومة قانونية دولية تخفف من حدة الصراعات وحلالنزاعات بالطرق السلمية مثل الاتفاقيات الدولية والعرف الدولي وكافة وسائل الحل السلمي لتحقيق السلم والأمن وبناءا على التحديت المتنوعة التي يتعرض لها المجتمع الدولي في مجال البحار تبرز أهمية القانون الدولي للبحاربضرورة الاهتمام والتمسك به باعتباره فرعا من فروع القانون الدولي العام وباعتباره مجموعة من المبادئ والأحكام التيتنظم العلاقات بين الدول في المجال البحري خلال السلم والحرب وقد تكون قواعده نصوصا واردة في اتفاقيات دولية وقدتكون عرفا وعادات وتقاليد كما قد تكون أحكاما قضائية يضاف إليها اجتهادات وأراء الفقهاء والتي قد تمثل مصادريستند إليها القانون الدولي للبحار.ملخص محاضرات القانون الدولي للبحاروتوضيحا لمضمون القانون الدولي للبحار والمحاور الأساسية والذي يرتكز في مضمونه الرئيسي على اتفاقية الأمم المتحدة30 لقانون البحار التي تم تبنيها في16 صوتا ودخلت حيز النفاذ في1994320 تتضمن الاتفاقية9 مادة مبوبة في سبعة عشر جزءا إضافة إلىملاحق تتعلق الأجزاء من الثاني إلى الحادي عشر بالمناطق البحرية المختلفة البحراري وأعالي البحار14بأنشطة بحرية ومسائل بحرية5 ويتعلق الجزء الخامس عشر والمرفقات منإحكاما بتسوية المنازعات ويتضمن الجزءان السادس عشر والسابع عشرالدول الأطراف فيإلى لمنظمات قائمة ولاسيما المنطقة البحرية الدولية بعديد من المهام وتشيرأو قواعدها ومقاييسهاأساسها2024لمحور الأول: المياه الداخلية.المحور الثاني: البحر الإقليمي.2024المحور الأول: المياه الداخلية.ونتناول في هذا المحور تعريف المياه الداخلية و الوضع القانوني للسفن فيها و أنواعها.المياه الداخلية هي تلك الأجزاء من البحر و التي تتغلغل في إقليم الدولة و تتداخل فيه و تعرف كذلك بكونها المساحات8 من المادة1982بأنها " تشكل المياه الواقعة على الجانب المواجه للبر من خط الأساس للبحر الإقليمي جزءا من المياه الداخلية2 وقد نصت الفقرةلنفس المادة أحكاما تتعلق بحق المرور البريءفي جزء من المياه الداخلية للدولة الساحلية وهو الجزء7 الذي أصبح مياها وفقا لما نصت عليه المادةالتي نجد أنها خصصت لاستخدام طريقة الخطوط المستقيمة لقياس عرضالبحر الإقليمي في حال وجود انبعاج عميق و انقطاع أو حيث توجد سلسلة من الجزر على امتداد الساحل و علىوجود دلتا و ظروف طبيعية أخرى و توضح الفقرة الرابعة أنه يمكن استخدام طريقة الخطوط المستقيمة عند وجودمرتفعات تنحسر عنها المياه عند الجزر إذا بنيت على هذه المرتفعات منائر ومنشآت مماثلة تعلو دائما سطح البحرذكره تخضع المياه الداخلية لسيادة الدولة الساحلية على غرار الإقليم البري.18 وطبقا للمادةنصت "يكون المرور متواصلا وسريعا ومع هذا يشتمل على التوقف والرسو لكن فقط بقدر مايكون هذا التوقف والرسو من مقتضيات الملاحة العادية أو حتىتستلزمهاقوة قاهرة أو حالة شدة أو حتى يكونان لغرضتقديم المساعدة إلى أشخاص أو طائرات في حالة خطر أو شدة.ثانيا: الوضع القانوني للسفن الأجنبية في المياه الداخليةفي هذا الإطار يجب التمييز بين نوعين من السفن الأجنبية وهي السفن التجارية أو الخاصة والسفن الحربية.1 / 18 يقصد بالمرور البريء وفق ما نصت عليه المادة1982 من اتفاقية قانون البحار لعامالملاحة خلال البحر الإقليمي لغرض:20242025يحق للدولة الساحلية ممارسة تشريعاتها الداخلية على مياهها الداخلية التي تتعلق بحركة الملاحة البحرية المتعلقة بالأمن218 والتشريعات الجمركية والمخالفات المتعلقة بالتلوث البيئي كما نص على ذلك المواد220 ووأما الخلافات التي تقع بين قائد السفينة وبقية طاقم السفينة تخضع لقضاء دولة علم السفينة أما الخلافات الجنائية التيترتكب يكون للدولة الساحلية اختصاصا كاملايكون من حق الدول الساحلية منع السفن الحربية من دخول موانئها ومياهها الداخلية وإذا دخلت تبقى السفن تمثلالدولة التي تحمل علمها متمتعة بحصانة كاملة بحيث لا يجوز حجزها أو تفتيشها أو الخضوع لقضاء الدولة الساحلية مثلالسفن التجارية.إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أعضاء طاقم السفينة كان الاختصاص الجنائي خاضع لدولة علم السفينة.إذا كان المجني عليه من أفراد طاقم السفينة بينما لم يكن الجاني منهم كان الاختصاص لقضاء دولة علم السفينة أوإذا كان الجاني والمجني عليه من أفراد طاقم السفينة يكون الاختصاص للدولة الساحلية كاملا وإذا هرب الجاني إلىالسفينة الحربية الراسية بهدف طلب اللجوء فلا يجوز القبض عليه فهي محصنة مثل السفارات.يقاس منها إبتداءا البحر الإقليميالموانئ -111 : وقد نصت عليها المادة1982 من اتفاقية قانون البحار لعامهي المنشآت التي تقيمها الدولة علىبوبكر عبد القادروتعرف أيضا على أنها منفذ طبيعي أو اصطناعي يشكل مكانا بحري للسفن لترسو فيه وتفرغ حمولتها أو تنزل ركابها و11 نصت المادةالمراسي:لقانون البحار وتستخدم عادة لتحميل السفن وتفريغها2 الخلجان: نصت عليها الفقرة10 من المادة1982 لاتفاقيةالخلجان التاريخية.المضائق37 عرفته المادة1982 من اتفاقية قانون البحار لعامالمضائق "المستخدمة للملاحة الدولية بين جزء من أعالي البحارأو منطقة اقتصادية خالصة وجزء آخر من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة"أما بالنسبة لأنواع المرور المقرر في المضيق الدولي فقد وضع نظامان للمرور في المضائق الدولية الأول هو نظام المرور البريءالملاحة عبر البحر الإقليمي أو التوجه من المياه الداخلية وإليها إلى ميناء آخر.والنظام الثاني هو نظام المرور العابر ويطبق على المضائق التي تصل بحرين عاليين أو منطقتين اقتصاديتين ونص على ذلكوفي حال كون المضيق ممرا اختياري لا يطبق نظام المرور البريء بل نظام المرور العابر.المضايق ومن أهمبوبكر عبد القادرSONDومضيق بلتBELTSوكلاهما ممرات طبيعية يخضعان لمبدأ1936 حرية الملاحة طبقا لاتفاقية مونتروالمضائق التركية البوسفور والدردنيل: الدردنيل هو جزء من الحدود القارية بين أوروبا و آسيا و البوسفور هو مضيق يصلالبحر الأسود وبحر مرمرة .مضيق هرمز: يمثل مضيق هرمز ممرا طبيعيا و حيوي للتجارة الدولية يصل بين بحرين و يشكل مياها إقليمية للدول المطلة1982 مضيق هرمز لنظام المرور العابر حسب اتفاقية قانون البحار لسنة38 المنصوص عليه في المادةوبموجب هذاتمسكت إيران و سلطنة عمان بحق المرور البريء الذي يضمن لها السيطرة المضيق وحماية أمنها من الأخطار التي قد تنتج38 عنه في حين أن بقية دول الخليج تتمسك بحق المرور العابر طبقا للمادة1982 من اتفاقيةجهة والبحر الأبيض المتوسط فتكمن أهميته في كونه وسيلة اتصال دولية للملاحة البحرية .1 /37 المشار إليه في المادة العابر تمتع جميع السفن و الطائرات بحق المرورمن نفس الاتفاقية غيرأن هذا الأمر لا ينطبق على باب المندب بمقتضى نص المادة الثالثة من اتفاقية قانون البحار التي تمنح لكل دولة الحق في12 أن تحدد عرض بحرها الإقليمي بمسافة لا تتجاوزميلا بحري مقيسة من خطوط الأساس المقررة وفقا لهاته الاتفاقيةوقد ترتب عن هذا التوسع في عرض البحر الإقليمي أن دخل عدد كبير من المضائق التي يمكن المرور بها من قبل في المياهالإقليمية لدولة ما أو للدول التي تطل أقاليمها على المضيق و ينطبق هذا الوضع على باب المندب حيث يقع هذا الأخيرويخضع المرور فيه لمبدأ حق المرور البريء وهو يعتبر ضمن المياه الإقليمية اليمنية ولا يحق لأي دولة أن تمرر سفنها عبره إلا12 بإذن مسبق من اليمن وقد اتخذت اليمن بالفعل قرارا بتحديد اتساع بحرها الإقليمي باثني عشرة ( ميلا فاليمن لهاأ.د.السفن الأجنبية بتنفيذها و أيضا لها الحق في اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمكافحة القرصنة البحرية و الاتجار بالمخدراتفي مجالها البحري.19 و بمقتضى المادةالدولة اليمنية توقيف السفن في باب المندب وإغلاق باب المندب إذا كان يضر بسلامةمن اتفاقية قانون البحار لعامفي العديد من الحالات في الفقرات من الفقرة ا إلى الفقرة ل والتي تعتبر المرور البريء ضارا بالدولة و قد تركتالمجال مفتوحا للسلطة التقديرية في الإجراءات الواجب20 و قد خولت كذلك المواد من25صلاحيات كبيرة للدولة الساحلية في الحفاظ على الامن و السلام في مياهها الاقليمية09 مصاب الأنهار: نصت المادة1982 من اتفاقيةالأساس خطا مستقيما عبر مصب النهر بين نقطتين على حد أدنى الجزر على ضفتيه " إن الأحكام الواردة في هذا النصتشير بشكل واضح إلى المياه الداخلية للدولة الساحلية تمتد ليس فقط إلى الخط المستقيم الواصل بين نقطتين على اليابسةلمصب النهر في البحر بل تمتد إلى الخط المستقيم الذي يصل بين نقطتين على حد أدنى الجزر على ضفتي النهر".المحور الثاني: البحر الإقليمي.تمهيد :يعرف البحر الإقليمي على أنه نطاق بحري يمتد بين الساحل والبحر العام ويعتبر جزءا من الإقليم البري مغمور1982 وممارسة الاختصاص الجزائي والمدني وقد عرفته اتفاقية قانون البحار لسنةطبقا للمادة الثانية بنصها" في الفقرةإلى الأولى تمتد سيادة الدولة الساحلية خارج إقليمها البري ومياهها الداخلية أو مياهها الأرخبيلية إذا كانت دولة أرخبيليةحزام ملاصق يعرف بالمياه الإقليمية وتمتد هذه السيادة الى الحيز الجوي فوق البحر الإقليمي و نصت الفقرة الثانية كذلكالى على امتداد هذه السيادةتعتبر الجزء المغمور من إقليم الدولة.تحديد امتداد البحرالبحر يكتسي تحديد امتدادالإقليميمعتبره في القانون الدولي للبحار لأن ذلك لهكما جاء في المادة الثالثة "2024الأساس ميلا بحري مقيسه من خطوطينطوي علىاثأر تكون لهالأخرىتحديد امتداد المياه الإقليمية من12 لا يتجاوز هذا الامتدادالأساس من خطوطالتي تضعها الدول الساحلية ذاتها وهذا طبقا للمادة الثانية الفقرة الثالثة من قانون الدولي للبحار معالتذكيرإنالأساس الدولة عند وضعها لخطوطيستوجب عليها تفاديأيتجاوز1951 ديسمبرفي قضيه المصائد النرويجية حينما نصتتحديد المجالات البحرية له دائما طابع دولي فهو لا يرتبط بإرادة الدولةالأخرى الساحلية المنفردة وان نفاذه في مواجهه الدول12 ويتجلى من نص المادة الثالثة أن مسافةطرق تحديد البحر الإقليمي: هناك طريقتان تستخدمان لقياس عرض البحر الإقليمي وفقا لاتفاقية قانون البحار لعام1982خطوطالعاديةالمقياس الكبير المعترف به رسميا من قبل الدولة الساحلية فنص المادة صريح في الاتفاقية تعتمد الطريقة العادية بصفهعلى خطوطالأدنى عادية تمتد على طول شواطئ الدول الساحلية وتساير هذه الخطوط الحدأوضحت من الاتفاقية وبناء على ذلك فقدحاله وجود جزر واقعه فوق حلقاتمرجانيةأوجزرالجزر للشعب المرجانية باتجاه البحر كما هو مبين بالرمز المناسب على الخرائط المعترف بها رسميا من قبلإقليم من الاتفاقية تعتبر الشعاب المرجانية جزءا لا يتجزأ منالأساس للجزر لهذه الشعوب هو الذي يأخذ في الاعتبار لرسم خطوطلذلك1982 من اتفاقيهإلىأنالأساس رسم خطوطالمحاطة بالمياه والتي تعلو عليها في حاله الجزر ولكنها تكون مغمورة بالمياه عند المد حيث ميزت الاتفاقية بين حالتين الحالةأ.د.بوبكر عبد القادر2024الأولىمن البرمنجزيرةالإقليمي والحالة الثانية عندما يكون مرتفع واقفا بشكل كلي على مسافة تتجاوز عرض البحرأوالحد الذي1 تنتهي عنده المياه الداخلية ومسألة الامتداد تثير مسألتين هما :البحر تتعلق بمعرفة اتساعالإقليمية.أقصى1954 عن محكمة العدل الدولية في قضية المصائد النرويجية في سنةجويلية19351869 النظام الذي تم اعتماده من قبل النرويج بموجب مرسومي1958 البحار لعامأضافت الإرخبيلية وأضافت عليها استثناء ان يتعلق بالوضع الخاص بالدولة1982 المسالة الثانية اتساع المياه الإقليمية لقد تم تحديد اتساع المياه الإقليمية بمقتضى اتفاقية قانون البحار لعام .تستخدم طريقة خطوط الأساس المستقيمة عند صعوبةأوفإذا استخدام طريقة الخطوط الأساس العاديةوإذا كانت هناك انبعاجات عميقة في الشاطئكانت هناك سلسلةالمستقيمة التي تصل بين نقاط2 ومتقاربة وقد أوضحت الفقرات منعلى أنه "تمتد سيادةالأرخبيليةإذا الدولة الساحلية خارج إقليمها البري ومياهها الداخلية ومياههاإلىحزام ملاصق يعرفبالمياه الإقليمية فنص المادة يتمحور حول سيادة الدولة الساحلية خارج إقليمها البري ليشمل المياه الإقليمية للدولةأعماق وكذلك طبقا للفقرة الثانية من نفس المادة مجالها الجوي الذي يعلوها وأعماق البحر الإقليمي وما تحتالبحرأ.د.11الساحليةبالبحرها21 الملاحة البحرية في هذه المنطقة وقد نصت المادة1982 من اتفاقيهأولا: حقوق واختصاصات الدولة الساحلية في مياه الإقليمية: يترتب على هذه السيادة للدولة الساحلية على مياهها-1الصيد البحري يخضع هذا النشاطحصيريللدولة الساحلية و استثنائيا وبترخيص منها يمكن فتح هذا النشاطجماعيأوبموجب حقوق تاريخية للدولة الغيرللدول الساحلية ويمكن للدولة الساحلية ان تعهد بذلك إلى دول أجنبية بموجب اتفاقاتالجمارك: للدولة الساحلية مطلق الحق في ممارسة سيادتها باتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تهريب الأموال والبضائع وما يمد -1982 البحار لعامالحالة الاولى المرور أو اجتياز البحر الإقليمي دون الدخول الى المياه الداخلية أو التوقف في مرسى أو في مرفق مينائي يقعأ.د.إلى الحالة الثانية :أو التوجهالمينائي المياه الداخلية أو منها أو التوقف في أحد هذه المراسي أو المرافق18 في المرور البريء حسب المادة2 /يكون سريعا ومتواصلا ولا يسمح للسفينة بالتوقف الا في حاله القوى القاهرةوحاله الجنوح وحاله نتيجة عرض اصابه السفينة او بسبب تقديم العون ،وقد حددت الفقرة19 الثانية من المادة2 /لم تراعى قوانين والأنظمة التي تكون الدولة الساحلية قد وضعتهاالإقليمي ونشرتها لأجل تنظيم الصيد في البحر19 حيث حددت المادةفقره الثانية الأنظمة التي من شانها تهديد امن-1سلامتها الإقليميةأوالأمم تعد انتهاكا للمبادئ القانون الدولي المحددة في ميثاقالمتحدة.مناوراتتدريب بأسلحة من أي نوع.-5اي عمل يهدف-8إلى أي عمل دعائي يهدف19 و طبقا للبند ل من المادةكثيرة هناك قائمهالتي يمكن اعتمادا على أحكامه اعتبار نشاط ما يضر بمصالحها نشاطا محظورا وتعتبر هذه الأحكام يمكنأنتؤديإلىنتائج انتهاك حق المرور البريء25 أقرت في المادةعلى أن للدولة الساحلية ان تتخذ فيمياهها الإقليمية الخطوات اللازمة لمنعإمكانيةأمامن كافه الخدمات المرفقية وفي حاله مخالفه السفينة الحربية لحق مرور البريء كل الحصانات المقررة لها في الظروف العاديةملخص محاضرات القانون الدولي للبحارأ.د.202413ليس بالضرورة لمخالفه حق المرور البريء وانما في حالة الضرورة التي تبررها حماية1 الفقرة2 وحالات وضوابط ممارسة هذا الحق ومنها إذا كان الوقفإلى24صلاحيات واسعة للدولة الساحلية في سن قوانين بما يضمن تنظيم أنظمتها بشأنالمرور البريء في البحر الإقليمي.أو إقليمها البري ومياهها الداخليةمياهها الأرخبيليةكانت أرخبيليةخلال هذا النص يتضح بعد ذكر الإقليم البري للدولة ومياهها الداخلية بوجود المياه الأرخبيلية بحق المرور البريء خلالالبحر الإقليمي وبالتالي يشمل حق المرور البريء طبقا لهذا النص المياه الأرخبيلية لذلك إلا أن هذا النظام لم يكنالأرخبيلات نظام قانوني واحد ينظم شؤونها جميعا وإنما كانت تخضع لجملة من القواعد التي تخص الجزرأوالمضائق الدولية1982 أجزاء البحر المختلفة ويعني الأمر كذلك في اتفاقيةالأرخبيل يعنيمجموعه من الجزر بما في ذلكفيما بينها وثيقا الى حد تشكل معه هذه الجزر والمياه والمعالم الطبيعية الأخرى كيانا جغرافيا واقتصادي وسياسيا قائما بذاتهبسلطة تحديد ممرات بحرية وطرقجويةفوقهاملائمةالأرخبيلية لمرور السفن والطائرات الأجنبية مرورا متواصلا وسريعا خلال أو فوق مياههاالإقليمي والبحر2 /جميع السفن والطائرات في هذه الممرات البحرية والطرق الجوية بحقل المرور فيالفقرة الثالثةهو ان تمارس وفقا لهذهالاتفاقية حق الملاحة والتحليق بالطريقة العادية لغرض واحد هو المرور العابر المتواصل والسريع عبر المضيق بين جزء منخالصةأعاليوإجمالايمكن القولفانه لجميع السفن حق المرور البريء خلال المياهأ.د.بوبكر عبد القادر20242025الارخبيليه وكذلك للدولة الارخبيليهأنإذالحماية ضروري46 نشوء وتطور نظام القانوني الأرخبيلات: طبقا للمادةالأرخبيل تعني الدولة التي تتكون من أرخبيل واحد او أكثر وتضم جزر أخرى ويعنيب) مجموعة منالجزر بما في ذلك أجزاء من الجزر والمياه الواصلة بينها والمعالم الطبيعية الأخرى التي يكون الترابط فيما بينها وثيقا وتبقىالأخرى الى حد تشكل معه هذه الجزر والمياه والمعالم الطبيعيةكيانا جغرافيا واقتصادي وسياسيا قائما بذاته والتي اعتبرتالمحيطية: وتكون مجموعة من الجزر المتناثرة او المترابطة فيما بينها والمهيأة للاستمرار السكنيللبشرية واستمرار الحياة الاقتصادية الخاص لها.47 الطبيعة القانونية للأرخبيل نصت عليه المادة1982 من اتفاقيهأكثرالعديد من الدول على حقوق السيادة لهذا البحر وجزره معظمها غير مأهولة والدول المشاطئة لبحر الصين الجنوبي وهيإلىأهميتهخطوط الكابلاتالحيوية الممتدة عبر البحر لخدمات الاتصالات الدولية مما جعله محط أنظار دول بعيده وقريبة وما يزال بحر الصين الجنوبيناحيةالتنافس والصراع بين الصين والولايت المتحدة الأمريكيةوحلفائها في المنطقة ومن1982 عام200 عرضهافقط من المياه الإقليمية ومما عقد النزاع انخراط الولايت المتحدة الأمريكية في محاولة بسط هيمنتها على بحر الصين الجنوبيأ.د.2024