تقسيمات االيرادات العامة في الفكر االسالمي وتقسم اإلي اردات العامة في االقتصاد اإلسالمي إلى قسمين: إي اردات دورية و 9- اإليرادات الدورية: تتمثل اإليرادات الدورية في مجمل اإليرادات التي تجبى بشكل دوري _الزكاة: تعتبر الزكاة جوهر النظام المالي اإلسالمي و أداته األساسية إلعادة توزيع الدخل فهي الزكاة الركن الثالث من أركان اإلسالم، اهلل لما انعم عليه من مال ومنه يمكن تعريف الزكاة على أنها:» مبلغ من المال يخرجه المسلم بشروط معينة لينفق في جهات محددة « وتعتبر الزكاة باإلضافة إلى أهميتها التعبدية واالجتماعية واالقتصادية على الن الدولة هي المسؤولة عن جمعها وتوصيلها إلى مستحقيها. وتنقسم الزكاة في الفقه االقتصادي اإلسالمي إلى: o الزكاة المباشرة: وتشمل: o الزكاة غير المباشرة: وتشمل:  زكاة المستخرج من البحار . _إيراد أمالك الدولة الخاصة: هي اإليرادات التي تحصل عليها الدولة مما تقيمه من مشروعات  المشروعات العقارية: وهي تشمل جميع المشروعات التي تقيمها الدولة الستغالل األراضي والعقار الذي تملكه سواء عن طريق استصالح وزراعة األراضي وبيع مبلغ من المال لمدة من الزمن.  المشروعات الصناعية والتجارية: وهي كافة المشروعات الصناعية والتجارية التي تملكها الدولة أو تديرها كالمصانع أو المؤسسات التجارية التي دف إلى تصنيع وتسويق ما تنتجه الدولة من السلع والخدمات أو المواد الخام التي يحتاجها األفراد باإلضافة إلى ما تملكه الدولة من أسهم وحصص من بعض المشروعات أو الشركات والمؤسسات الهامة للمجتمع سواء في المجال العقاري أو الصناعي أو التجاري ، الدولة من استثمار بعض الفائض من عوائدها في المجاالت المصرفية والتجارية، عليها من إيراد إصدار العملة. _إيراد استغالل الثروات الطبيعة: هو اإليراد الذي تحصل عليه الدولة مما تقوم باستغالله من الثروات الطبيعية كالنفط، الغاز الطبيعي، الفحم الحجري، باإلضافة إلى مصادر الطاقة ومساقط المياه كالكهرباء والطاقة الشمسية. و تعتبر هذه الثروات الطبيعية ومصادر الطاقة في العصر الحاضر ، الطبيعي من أهم عناصر اإليرادات العامة لكثير من الدول ، األساسية للنشاط االقتصادي والتقدم الصناعي. _الخراج: يعرف الخراج بننه :» ما ضرب على األرض التي غنمت من الكفار عنوة وتركت بيد األراضي الزراعية المفتوحة ، التي زادت وتوسعت مع زيادة واتساع الفتوحات وأراضي الدولة اإلسالمية. و تنقسم الضريبة المفروضة على األرض إلى قسمين:  خراج الوظيفة : وهو ما يتم فرضه على األرض الزراعية من حيث مساحتها ونوع  خراج المقاسمة : وهو أن يتم تحديد قدر معين من األشياء التي تنتجها األرض بقدر الخمس أو السدس أو ما شابه ذلك. ولكن مع هذه األهمية المالية للخراج كمورد مالي للدولة اإلسالمية، انخفضت وخاصة في الوقت الحاضر، اإلسالمية إلى عدة دول ، الموازنات العامة للدولة اإلسالمية . _الجزية: تتحمل الدولة اإلسالمية الكثير من األعباء والتكاليف في سبيل توفير الحماية الكريمة لرعاياها من المسلمين وغيرهم ، اإلسالم على غير المسلمين دفع الجزية كمساهمة منهم في تحمل جزء من هذه التكاليف، يحصلون في مقابلها على كثير من الحقوق والمنافع في ظل الدولة اإلسالمية ، التعرض لهم واإلقامة في دار اإلسالم ، _العشور: وهي الفريضة المالية التي فرضها الخليفة الراشد عمر بن الخطاب على التجار المسلمين وغيرهم على أموالهم المعدة للتجارة في مقابل ما ينتفعون به من مرافق وخدمات عامة كالطرق والموانئ والحماية واألمن وغيرها من الخدمات األخرى التي تقدمها الدولة عند تنقلهم في و العشور في وقتنا الحالي تقابل ما يسمى بالضريبة الجمركية التي تفرض على األموال التجارية، لذا فهي ال تظهر في الموازنة العامة الحديثة للدول اإلسالمية ألنها استبدلت وأدخلت ضمن 9- اإليرادات الغير دورية : وهي مجمل اإليرادات الغير سنوية وهي تشمل وأرض بني النضير قال تعالى:» وما أفاء اهلل على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل وال ركاب ولكن اهلل يسلط رسله على من يشاء واهلل على كل شيء قدير، من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي ال يكون دولة يرى لهذا اإليراد آية أهمية في الموازنة العامة الحديثة للدولة اإلسالمية ، الفتوحات اإلسالمية كما كان في السابق. _خمس الغنائم: أصل الغنيمة شرعا هو كل ما أخذ من مال الكفار قهرا بالقتال . الغنائم كالفيء فانه يعتبر إيرادا مؤقتا واستثنائيا ال يتكرر سنويا في الموازنة العامة بسبب توقفه على الفتوحات اإلسالمية ، اإلسالمية حديثا فانه ال يشكل أي أهمية كما كان سابقا بسبب توقف الفتوحات اإلسالمية. _الهبات والتبرعات والصدقات: هي األموال التي تتلقاها الدولة من األفراد أو المؤسسات أو الدول لمساعد ا في تمويل نفقا ا العامة، واألحاديث على التبرع واإلنفاق في سبيل اهلل ، الصحابة رضوان اهلل عليهم في صدر الدولة اإلسالمية، المؤمنين بمالها للرسول عليه الصالة والسالم ، الصحابي الجليل أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي اهلل عنهم _التوظيف على األموال: ال تلجن الدولة في االقتصاد اإلسالمي إلى التوظيف إال في الظروف الغير عادية لسد مصلحة أو ضرورة تعرض للمسلمين ال تكفي أموال بيت المال لتغطية نفقات هذه المصلحة أو الضرورة . من قبيل أدائها لواجبها وليس من قبيل استعمال السلطة والسيادة على أفرادها ، بجلب المصال ودرء المفاسد عنهم والقاعدة الفقهية تنص على أن ماال يتم الواجب إال به فهو واجب ويمكن تعريف التوظيف بننه:» الفريضة المالية التي يقررها والة األمر على الموسرين لسد حاجة شرعية بشروط«. _القروض: يعرف القرض على انه تمليك الشيء على أن يرد بدله ولقد نصت الشريعة اإلسالمية في العديد من نصوصها على التعاون والتراحم والتكافل بين المسلمين بشتى صوره تفريج كربته وقضاء حاجته عن طريق القرض الذي يقدم فيه صاحب المال جزء من ماله لمن يحتاجه لينتفع به ويرده بعد ذلك دون أن يشترط عليه. _منفعة أو زيادة إنما ابتغاء وجه اهلل واألجر والثواب عنده . والتي تتفق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية،  أن تكون قروض حسنة أي دون فوائد ربوية.  أن يكون الغرض من هذه القروض تحقيق مصلحة عامة. _إيرادات أخرى: وهي مجموعة اإليرادات العامة التي ال تنضبط تحت تقدير معين إما بسبب األساسية التي تعتمد عليها الدولة في تمويل نفقاتها العامة كالزكاة والخراج ، االيرادات في األموال التي ليس لها مستحق معين أو التي تعذر معرفة أصحابها كالضوائع والمغصوبات واألموال المضبوطة مع اللصوص ولم يعرف أصحابها، المسلمين وليس له وارث معين