إن الدستور الجزائري لسنة 1996 قد نظم توزيع الاختصاص والصلاحيات بين مختلف السلطات داخل الدولة من سلطة تنفيذية ّ وتشريعية وقضائية؛ حيث أعطى للسلطة التشريعية الحق والولاية العامة في سن القوانين سواء ما تعلق منها بالقوانين العادية أو العضوية، أما السلطة التنفيذية فلها سلطة تنفيذ هذه القوانين. ومن ثم فإنه لا يجوز للسلطة الإدارية الاعتداء على اختصاص السلطة التشريعية كأن تمنح لنفسها الحق في سن القوانين، وإلا اعتبر ذلك اغتصابا منها للسلطة وبالتالي فإن القرارات الصادرة في هذا المجال هي قرارات ُ منعدمة وليست لها أية قيمة قانونية.