٣٠٣- تنقـضي الشركـة ذات المسـئولية المحـدودة بطـرق الانقضـاء العامـة المنصـوص عليهـا في المـادة ١٦ مـن نظـام الـشركات، ولكـن لا تنقـضي الشركـة ذات المسـئولية المحـدودة بأسـباب انقضـاء الـشركات المبنيـة عـلى الاعتبـار الشـخصي كانسـحاب أحـد الـشركاء أو الحجـر عليـه أو إشـهار إفلاسـه أو إعسـاره وذلـك مـا ١/١٨١ مـن نظـام الـشركات بأنـه إذا بلغـت خسـائر الشركـة ذات المسـئولية المحـدودة نصـف رأس مالهـا وجـب عـلى المديريـن تسـجيل هـذه الواقعـة في السـجل التجـاري ودعـوة الـشركاء للاجتـماع خـلال مـدة لا تزيـد عـلى تسـعين يومـاً مـن تاريـخ بلـوغ الخسـارة هـذا الحـد للنظـر في اسـتمرار الشركـة أو حلهـا. وهـي ثلاثـة أربـاع رأس المـال، تنقـضيالشركـةبقـوةالنظـاممتـىمـازادعددالـشركاءفيهـاعـنخمسـينشريـكاًولميتـمتحويلهـا الى شركـة مسـاهمة خـلال مـدة لا تتجـاوز سـنة، وجـاء مـشروع نظـام الـشركات خاليـاً مـن أحـكام خاصـة بانقضـاء الشركـة ذات المسـؤولية المحـدودة، مـالم ينـص عقـد تأسـيس الشركـة عـلى غـير ذلـك.