- التقسيم التاريخي للمعمورة إلى دار) إسلام ودار حرب) أو غير ذلك من التسميات، فهو توصيف للحالة السياسية يومئذ. 2 جميع تعريفات فقهاء الإسلام في موضوع الدور وضعية اجتهادية؛ ولذلك اختلفوا فلا يجوز أن تجعل مقاييس الإبطال القطعي، 3. هذا التقسيم قد زال في الواقع المعاصر، ولا ينطبق عليه ما قيل من التعريفات بهذا الخصوص، حيث انتقل وضع العلاقات الدولية إلى التزام قانون دولي أصل للعلاقات الدولية على السلم لا الحرب. تلك المعاهدات نقلت وصف (حرب) إلى (عهد) و(سلم)، 5. ويحرم الغدر، 6. جميع ما وقع فيه النزاع الفقهي من فروع الأحكام مما بني على اختلاف الدار، إن سلم برهانه، وذلك إما بالعهد الذي أبرمته الدول، أو بتغير طبيعة التركيبة الجُغرافية للعالم، وتداخل الشعوب والأمم. بل هي لازمة للمكلف في أي بقعة كان من أرض الله ما كانت معلومة له مقدورة الامتثال والتي لا ترتبط بالدار. منح تمكنا إضافيا للمسلم خارج دار (الإسلام التاريخية، ساوى على أساسية بمقتضى القانون سائر مواطني البلد في الحقوق المدنية والتي منها الممارسة الذاتية للدين، وحرية إبرازه والدعوة إليه. كتطبيق الخصائص الدينية المتعلقة بأحوال الأسرة والحق في المشاركة السياسية التي تكون ا مفاتيح التصرف في إقامة العدل ونشر الفضيلة وعمران البلاد.