1. يجوز تقديم اعتراض للوزير على أي إجراء أو قرار يتم بناءً على أحكام اللائحة، على أن يكون تقديم الاعتراض خلال (60) يوماً من تاريخ إشعار المعترض بالإجراء أو القرار المتخذ. 2. يتم إشعار مقدم الاعتراض بالقرار المتخذ من الوزير أو من يفوضه حيال اعتراضه على العنوان الرسمي.