الفصل الأول أول : التعريف بالشريعة الإسلامية خصائصها ومقاصده المبحث الأول : تعريف الشريعة الإسلامية. المطلب الأول : تعريف الشريعة : أولا التعريف التقوى بحسب اتفاق الشرائح فإن كلمة الشريعة عندما تطلق براد بها إحدى المعنيين الأول : وهو الطريق المستقيم المؤدي إلى الماء لأن الماء سبيل إحياء الأجسام والشريعة سبيل إحياء النفوس ويقصد به كذلك أنها الشريعة التي التي انزلت على في أنزلت على سيدنا . نا محمد (ص) الخاصة وهي خاتمة الشرائع السماوية لقوله تعالى وتم جعلناكم على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون . ثانيا : الشريعة الإسلامية في الإصطلاح الشرعي في الأحكام التي شرعها الله سبحانه لعباده سواء تعلق الأمر بالعقائد والعبادات والمعاملات و والأخلاق وتنظيم الحياة بين الناس في مختلف شعبها وعلاقة الناس بربهم وعلاقتهم ببعظهم البعض وتحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة. المطلب الثاني والفرق بين الشريعة الإسلامية ومدلولات أخرى. الشريعة والإسلام الإسلام لغة والخضوع والقبول لما أمر به سيدنا محمد صلى الإسلام اصطلاحا والإسلام معنيين معنى عام ومعنى خاص الأول هو الإيمان الله والخضوع له باتباع أوامره الله عليه وسلم . واجتناب نواهيه وهذا الأمر دعت إليه جميع الشرائع السماوية الثاني الإسلام بمعناه الخاص وهو اسم للدين رادف للشريعة الإسلامية والإسلام بمعناه الخاص متعلق بأعمال الجوارح الذي ختمة به الشرائع السماوية و هذا مرادف وهذا يطلق على معاني كثيرة منها ما يتدين به الدين في ن في اللغة يطلق على المعنى اللغوى كل طاعة وخضوع ع كما يشمل كل ما يدان به من خلق وعادة ومذهب وعند تتبع كلمة الدين في آيات قرانية عديدة نجد بعضها يراد بها الأحكام التي ترادف الشريعة وفي الأخير يراد بها ما هو أخص من ذلك الشخص من : الشريعة والدين الإسلام وغيره والطاعة والخضوع وهو تلك العقائد الأصلية والمبادئ التي جاء به جميع الشرائع السماوية . الشريعة والفقه الفقه لغة وهو الفهم والفطنة وقد جاء في كلام وقد جاء في كلام ابن القيم في : من الفهم لأن الفقه فهم مواد المتكلم من كلامه وهو غير زائد على مجرد فهم اللفظ في اللغة ويتفاوت الناس في الفهم بتفاوت مرتبتهم في الفقه والعلم . في الاصطلاح فيعرف تعريفا. ما ما يشمل جميع الأحكام الشرع رعية في الإسلام وعلى هذا الأساس يعرف بأنه مجموعة الأحكام العملية المشروعة في الإسلام بنص صريح أو الإجماع أو الاجتهاد وقد شاع تعريف الفقه على أنه العلم بالأحكام والشرعية من أدلتها التفصيلية ومما تقدم ينضح لنا أن الفقه ألخص والتعميق في هذا الفقه يرى أنه نظام شامل ينظم علاقات الإنسان بخالقه وينضم العلاقات بين الأفراد من الشريعة وليس مساويا لها وبالنظر قسم الفقهاء الفقه إلى قسمين رئيسيين الأول العبادات والثاني المعاملات ومبنى هذا القسم هو اختلاف المقصود ومراعاة الغرض الذي شرعت من أجله أحكام كل قسم قال قال ما كان الغرض منه التقرب إلى الله وشكره ورجاء التواب كل صلاة والصيام والحج وكل الطاعات فهو من العبادات وكل ما كان الغرض منه تحقيق مصلحة دنيوية فهو من القسم الثاني أي المعاملات فهو ينضم العلاقة بين الإنسان وغيره إلا أن بعض الفقهاء كان أكثر تفصيلا في تقسيم الفقه الإسلامي فقسمه الحنيفة إلى ثلاثة اقسام عبادات - معاملات - مزاجر أما بالنسبة إلى أبي نجيم فقد قال في مقدمة كتابة البحر الرائق أعلم أن مدار أمور الدين تتعلق بالاعتقادات والعيادات والمعاملات والمزاجر والآداب فالاعتقادات الخمسة انواع الإيمان باليوم الآخر - الإيمان بالله . الإيمان بالملائكة - الإيمان بالكتب - الإيمان بالرسل . والعيادات خمسة الصلاة - الزكاة - الصوم - الحج - الجهاد المعاملات الجنسية المعاملات المالية - المناكحات المخاصمات - الأمانات - التركات فالآداب أربعة و الأخلاق الشيم الحسنة السياسات - المعاشرات وقسم الشافعي الفقه إلى أربعة اقسام عبادات - منالحات - معاملات - عقوبات . الغير. هنك السر هتك العرض قطع البيظة أي الردة . أما الفقهاء الشيعة الإيمانية فقد السموها أيضا إلى أربعة مع اختلاف التسمية : عبادات - القاعات - عقود - أحكام فهذه التقسيمات تبدو غير واقعية في شمولها للموظوعات التي يتناولها الفقه وغير مطردة عند كل الفقهاء فإن الموضوع اكترهم لم يعول عليها إلا بقدر تأثيرها ها بوحدة المو شمول الإسلامي لجميع فروع القانون : الوضعي أولا أو تسلسلي . نيد الفقه الإسلامي جاء بجميع فروع القانون الوضعي إذ تجده ينظم كل العلاقات الإنسانية التي تخص الإنسان بأخيه الإنسان وهذا راجع بالأساس إلى أن الفقه الإسلامي أو الدين الإسلامي بحث في كل ما يتعلق بقسم المعاملات بطرق الإنسان في جميع حياته وقرر حقوقه قبل ميلاده وبعد وفاته والطلاق والرضاع والحضانة والنفقات والحجر والوصية والميرات ومما تبين لنا أن الفقه يهتم بالإنسان قبل ولادته حتى مماته وقد أصطلح عليه من طرف القاوانين بقانون الأحوال الشخصية . والربا والسلم والقر رض والإجار رة والوديعة والشركة والشركة بانو بأنواعها المختلفة والوكالة والكفالة والره هن وأحكام التعدى على الأموال الغير بالغصب أو ويدخل في القانون المدني القانون التجاري الذي نظم في الأحكام المشار الاغلاف و بانواعها اليها القانون العام الداخلي ويشمل هذا النوع أربعة اقسام القانون الدستوري وهو و اسما قانون ف في الدولة لأنه بنا ينضم شكل الحكم في الدولة بين السلطات العامة فيها ووضع كذلك العلاقة بين الحكام والمحكومين .