ا. تعريف عقد الإيجار في الفقه الإسلامي: تعددت تعريفات عقد الإجارة في الفقه الإسلامي وذلك على النحو التالي: أ. الإجارة تمليك منافع الشيء: عرفها بعض فقهاء الأحناف بأنها بيع منفعة معلومة بأجر معلوم (بدائع الصنائع للكاساني (٥) ، بينما عرفه البعض الآخر بأنها "تمليك منفعة مقصودة من العين بعوض" ويبدو أن مجلة الأحكام الشرعية قد اختارت هذا التعريف، وذلك لأن الإجارة يجب أن تكون لمدة معلومة وليست مؤبدة، وعرفها ابن عرفة بأنها "بيع منفعة ما أمكن نقله غير سفينة ولا حيوان لا يعقل بعوض غير ناشئ عنها بعضه يتبعض بتبعيضها " (عبد القادر ، أما الحنابلة فقد عرفوها بأنها عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم" (عبد القادر، ٢٠٠٦م). لا فرق بين الإجارة والكراء في المعنى والأحكام : فرّق بعض الفقه بين الإجارة والكراء فيكون العقد إجارة إذا كان محله منفعة الآدمي أي عمله وكذلك منافع المنقولات فيما عدا السفن والحيوان بحسب تعريف ابن عرفه، أما الكراء فيطلق على العقد الوارد على منافع ما لا ينقل كالأرض والدور، فإذا كانت المنفعة لمن يعقل فإنها إجارة، وعلى ذلك نصت المادة (٤٠٤) من المجلة العدلية حيث جاء فيها الأجرة الكراء ، أي بدل المنفعة، كما أن المجلة الشرعية قد ساوت أيضًا كما رأينا سابقًا بين معنى الاكتراء والتأجير، وحتى مع تلك الآراء الفقهية التي تميز بين الإجارة والاكتراء، ومن ثم فلا فرق عند الجمهور بين الإجارة والكراء. الإجارة نوع من أنواع البيوع ويبدو أن ذلك قد ظهر بوضوح من خلال عرضنا لتعريف الإجارة، إذا أنهم يكيفون الإجارة بأنها نوع من أنواع البيوع وذلك لأنها تفيد التمليك لكل من طرفيها ، والمؤجر يتملك الأجرة، وذلك لأنها ترد على ما لا يحل بيعه، وهو مما لا يجوز بيعه، وغير ذلك،