التخصص: ماستر قانون إداري الفرض الأول: للتمييز بين الإجراءات القضائية الإدارية والمدنية، يمكن النظر إلى عدة جوانب رئيسية مع إبراز معيار التفرقة من خلال ما يلي: المجلس القضائي ، والمحكمة العليا باستثناء الغرفة الجزائية. المحاكم الإدارية الاستئنافية ومجلس الدولة. شؤون الأسرة. طبقا لنص المادة 32 من ق إ م ا ، 2 - في الاجراءات الادارية يتركز النزاع على دعاوي إدارية مثل الإلغاء أو التفسير أو فحصا للمشروعية أو قضاء كاملا، ويكون هناك دائما طرف عام مثل الدولة والولاية والبلدية أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري كالجامعة مثلا . - من حيث قواعد الاختصاص: 2- الإجراءات الإدارية: الاختصاص النوعي والإقليمي يعتبران من النظام العام وفقا للمادة 807 من ق إ م ا، ويمكن إثارتهما في أي مرحلة من مراحل الدعوى، كما يمكن للقاضي إثارته من تلقاء نفسه. باستثناء الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها 200. مما يعكس احترام المبدأ ومع ذلك لم يحترم هذا المبدأ بالكامل، - من حيث الكتابة: 1- الإجراءات المدنية: الكتابة هي الأصل ، حيث وردت العديد من المواد التي تكرس الطابع الشفهي، مثل المادة 263 و 537 من ق إ م. 2- الإجراءات الإدارية: الكتابة هي الأصل والشفاهية هي الاستثناء، 1- الإجراءات المدنية: دور القاضي المدني في توجيه الإجراءات سلبي، - من حيث آجال الدعاوى: 1- الإجراءات المدنية: رفع جميع الدعاوى غير محدد بأجل معين، ما عدا أجل سقوط الحق العام والمقدر بـ 15 عاما 2- الإجراءات الإدارية: رفع الدعوى الإدارية غير محدد بأجل ما عدا دعوى الإلغاء، يحدد أجل رفع الدعوى فيها بـ 04 أشهر من تاريخ تبليغ القرار الإداري الفردي، أو نشر القرار الإداري التنظيمي ( المادة 829 ) . - من حيث أجال الطعن: 1- الإجراءات المدنية: - أجل المعارضة شهر واحد المادة 329 ق ا م ا - اعتراض الغير خارج عن الخصومة 15 سنة المادة 384 ق ا م ا - التماس إعادة النظر شهران المادة 393 ق ا م ا