أولاً : مبدأ الالتزام بالأحكام الشرعية : وعلى ضوء هذا المبدأ ينظر القضاة في القضايا التي تعرض عليهم ويصدرون أحكامهم في المنازعات التي تعرض عليهم بما يثبت لديهم من الكتاب والسنة أو بالإجماع أو بالقياس والمحاكم الشرعية في المملكة لا تلتزم بمذهب معين دون آخر، فإنها تأخذ بقول الإمام أحمد بن حنبل فيما يختص بالسند والدليل.