فتنسب إلى عضو الجناية لا إلى دية النفس. ففي جُرح اليد لو كانت نسبة النقص بالطريقة الأولى عُشر دية النفس، تجب بهذه الطريقة عشر دية اليد، فإن كانت الجناية على إصبع وجب بعير، أو على أنملة وجب ثلث بعير في غير الإبهام . فإن كانت على الصدر أو الفخذ أو نحو ذلك مما لا مقدر فيه اعتبرت الحكومة من دية النفس قطعاً .