هذه القاعدة تقرر اصلا عاما من اصول القواعد التفسيرية مفاده عدم جواز القياس على الاستثناء والقياس هو اثبات حكم للفرع كحكم الاصل بناء على وجود مماثلة في العلة بين المقيس والمقيس عليه ، او بين المشبه والمشبه به ويتبين من ذلك ان القياس يكون على اصل ولما كان الاستثناء خلافا للأصل .