ينص القانون التجاري الجزائري (المادة 3) على أن العقود المتعلقة بالتجارة البحرية والجوية (إنشاء السفن والطائرات، استئجارها وتأجيرها) تعتبر عقودًا تجارية. كما تُعدّ الأعمال المدنية المتصلة بالنشاط التجاري للتاجر، وتكمّل احتياجاته التجارية، وتسهّل ممارستها (كشراء دفاتر أو سيارات لنقل البضائع)، أعمالًا تجارية بالتبعية (المادة 4). أما الأعمال التجارية المختلطة، فهي تصرفات قانونية تجارية لأحد الأطراف ومدنية للآخر (مثل بيع فلاح محصوله لتاجر). في حالة النزاعات، يختار الطرف المدني (في حالة دعواه ضد تاجر) القسم القضائي (المدني أو التجاري)، بينما يُجبَر التاجر على رفع دعواه أمام القسم التجاري. أما إجراءات التنفيذ، فيجوز للدائن المدني طلب إفلاس مدينه، بينما يلتزم التاجر بطرق التنفيذ العادية. يُعرّف القانون التجاري الجزائري (المادة 1) التاجر بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملًا تجاريًا ويتخذه مهنة معتادة، ويشترط لذلك احتراف الأعمال التجارية وتوفر الأهلية التجارية. يُعرّف الاحتراف بممارسة التجارة كمصدر للكسب، ويتضمن عناصر: الاعتياد (تكرار العمل)، القصد المعنوي (نية الظهور بمظهر صاحب حرفة)، الاستقلال في العمل (ممارسة النشاط لحساب الشخص نفسه)، وموضوع الحرفة (الأعمال المنصوص عليها في المواد 3، 4، و2 من القانون التجاري). الأهلية التجارية هي قدرة الشخص على مباشرة التصرفات القانونية، ويُحدّد القانون المدني (المادة 40) سن الرشد بـ19 سنة، مع استثناءات للقاصرين (بإذن ولي الأمر) والأجانب (وفقًا لقانونهم الوطني). بعض الفئات، كالموظفين العموميين، لا يمكنهم اكتساب صفة التاجر. يلتزم التاجر بمسك الدفاتر التجارية (اليومية، الجرد، ودفاتر اختيارية: المسودة، الصندوق، الأوراق التجارية، المخزن، المستندات والمراسلات، والأستاذ)، والتي تُستخدم كأداة إثبات، وللمراقبة المالية، الضريبية، وفي حالات الإفلاس. عدم مسكها يُعرّض التاجر لعقوبات مدنية (حرمان من بعض الحقوق) وجنائية (المواد 370 و371). يجب الاحتفاظ بالدفاتر الإجبارية لمدة عشر سنوات، والاختيارية لمدة 15 سنة على الأقل. حجية الدفاتر التجارية تختلف حسب حالة الخصم (تاجر أو مدني) ومدى تنظيمها. يُقدم التاجر دفاتره إما بشكل كلي (في حالات محددة) أو جزئي (للقاضي فقط). يلتزم التاجر أيضًا بالقيد في السجل التجاري، وهو سجلّ يُوفر معلومات عن التجار، ويُستخدم للحصول على المعلومات، الإعلان، وبناء الثقة. يجب على التجار الذين لهم محلّ رئيسي في الجزائر أن يسجلوا خلال شهرين من افتتاح المحل. يجب أيضًا الإبلاغ عن أي تعديل في وضعية التاجر. عدم القيد يُسقط حقوق التاجر دون إعفائه من التزاماته. الشركات لا تتمتع بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها. مخالفة أحكام السجل التجاري تُعاقب بغرامات وسجن. أخيرًا، يوضح النص تنظيم إفلاس التاجر، وشروط الإفلاس (كون المدين تاجرًا وتوقفه عن الدفع)، والأموال التي تدخل وتخرج من التفليسة.