تتناول هذه الوحدة السابعة مفهوم الرهن، بأنواعه (عقاري ومنقول)، وطبيعته، ومصادر أحكامه القانونية في المملكة العربية السعودية. يُعرّف الرهن لغوياً بأنه الشيء الملزم، واصطلاحاً في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي بأنه ضمان عيني للدين، يُستوفى منه أو من ثمنه. يُميّز الرهن عن الكفالة بأنه يضمن الدين بعين مادية لا شخص، متجنباً مخاطر الإعسار أو الوفاة. يُعتبر الرهن حقاً عينياً تبعياً، لا يقبل التجزئة. يتطلب عقد الرهن أربعة أركان: الراهن (المدين أو غيره)، المرتهن (الدائن)، المرهون به (الدين)، والصيغة (الإيجاب والقبول). يشترط في المرهون أن يكون عيناً قابلة للبيع وتحت يد المرتهن. يُفرّق بين الرهن العقاري (المُنظّم بنظام الرهن العقاري المسجل) ورهن المنقول. يُبيّن الفرق بين حق الرهن وحق الامتياز، وبين الرهن والكفالة. يُوضح أن حق الرهن يُمكّن الدائن من بيع المرهون بالأولوية على الدائنين الآخرين، مع تحديد الأسبقية بين الدائنين المرتهنين حسب تاريخ الرهن. أخيراً، تُحدد مصادر أحكام الرهن في المملكة العربية السعودية بأحكام الشريعة الإسلامية، ونظام الرهن العقاري المسجل، بالإضافة إلى شروط العقد بين المتعاقدين. يُشجّع على استكمال الفهم من خلال روابط إضافية، وواجبات، ونشاطات، وحالة دراسية، واختبار ذاتي.