لخصتها في تحديد الاحتياجات و هذا وفق ما نصت عليه المادة 27 منه كما تقوم بالتأكد من قدرات المتعامل الاقتصادي كما هي محددة في المادة 54 من نفس المرسوم، كما تلجأ الى اختيار المتعامل الاقتصادي الذي يقدم عرضا له مزايا من الناحية الاقتصادية كما هو محدد في المادة 72 من المرسوم الرئاسي 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام و الى تدوين المفاوضات في محضر للعرض الذي يستجيب بصفة جوهرية لمتطلبات المصلحة المتعاقدة سواء من الناحية التقنية أو المالية. الحالات التي يمكن فيها ابرام الصفقات العمومية وفق هذه الطريقة و هي 06 حالات، حالة عدم امكانية تنفيذ الخدمات إلا على يد متعامل اقتصادي وحيد يحتل وضعية احتكارية أو لحماية حقوق حصرية أو لاعتبارات تقنية أو لاعتبارات ثقافية وفنية و حالة الاستعجال المُلِح المعلل بوجود خطر يهدد استثمارا أو ملكا للمصلحة المتعاقدة أو الأمن العمومي أو بخطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار قد تجسد في الميدان، ولا يسعه التكيف مع آجال إجراءات إبرام الصفقات العمومية بشرط أنه لم يكن في وسع المصلحة المتعاقدة توقع الظروف المسببة لحالة الاستعجال، ولم تكن نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها وفي هذه الحالة، كما نجد حالة أخرى و هي حالة ترقية الإنتاج و /أو الأداة الوطنية للإنتاج، و حالة منح نص تشريعي أو تنظيمي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري حقّا حصريا للقيام بمهمة الخدمة العمومية، أو عندما تنجز هذه المؤسسة كل نشاطها مع الهيئات والإدارات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري حيث ترك تحديد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، أضيفت حالات أخرى في المادة 41 من القانون 23-12 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية ، مقدمة الخدمات في مجال الرقمنة بشرط أن تكون الحلول المقدمة فريدة و مبتكرة و حالة الطوارئ المرتبطة بالأزمات الصحية أو الكوارث التكنولوجية أو الطبيعية و هذا وفق شروط معينة. نجد ان المشرع لم يتطرق الى الاجراءات الشكلية التي تبرم من خلالها كل هذه حالة في، حيث نجد المادة 50 من المرسوم الرئاسي 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ، تطرقت الى كيفية التعامل في حالة التراضي البسيط بصفة عامة دون الفصل فيها،