أ( القصد العام والقصد الخاص : القصد ألاول هو القصد العادي الذي يكتفي به القانون عادة، والذي يقوم على العلم وإلارادة املنصرفين إلى أركان الجريمة، أما القصد الثاني فقد يتطلب املشرع في جرائم معينة إلى جانب القصد العام قيام عنصر إضافي في الركن املعنوي، يتمثل في فالقصد الخاص باملعنى السابق هو علم وإرادة ال تنصرف إلى عناصر الجريمة، بل إلى وقائع أخرى مثال ذلك تنص املادة 254 من قانون العقوبات على القصد الخاص في جريمة القتل العمد وهو 'نية ازهاق الروح'، أما إذا كانت نية الجاني هي مجرد ضرب ْل ن إرادة الجاني لم تتجه نحو إحداث هذه