اعتبر أحد القوانين الائتمانية التي تهم النشاط الاقتصادي ،كبير في سد حاجات التمويل سواء بالنسبة للأشخاص أو المؤسسات العامة و الخاصة ،أنه يتلقى الودائع منهم فيقوم بوضع جزء منها في أبناك الدولة و يستثمر في الجزء الاخر ، وهو لا يتمتع باستقلالية تامة ، فهو يخضعفيما يخص العقود القانون الالتزامات و العقود ، لكنه اكتسب مع مرور الوقت ميزات خاصةتماشيا مع العمليات البنكية التي يتناولها والتقنيات التي يستخدمها والغنية بالأعراف المهنية،كما اعتبر مجموعة من القواعد القانونية قد تكون آمرة عندما تتعلق بالنظام العام المصرفيو قد تكون مكملة أو مفسرة لإرادة الأطراف عندما يتعلق الأمر بالعقود المصرفية بمختلفأنواعها تأطيرية كانت أم تطبيقية كما يمكن أن تكون قواعد عرفية جرى التعامل بها داخلياأو دوليا و هو ما يمنحه الطابع الدولي للقانون المصرفي ، يكون موضوع تلك القواعد متعلقالمصرفية ، يعتمد على تقنيات خاصة متطورة ، كالبرمجة الالكترونية و الربط الشبكي بما كونه خاص بفئةالصيارفة و هم القائمين بالعمليات المصرفية أي الفئة التي تمتهن العمليات الناجمة عن