لم يعرف المشرع الجزائري هذه الرخصة صراحة منتهجا في ذلك الطريقة نفسها بالنسبة لباقي الرخص والشهادات العمرانية، فقد إكتفت المادة 60 من القانون رقم 90-29 المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم بنصها ": يخضع كل هدم كلي أو جزئي لرخصة البناء في المناطق المشار إليها في المادة 46 ، أو كلما إقتضت ذلك الشروط التقنية والأمنية وهو الأمر الذي أكدته المادة 70 من المرسوم التنفيذي رقم 15- 19 التي إكتفت بتحديد نطاقها الموضوعي بقولها": تطبيقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990والمذكور أعلاه، لا يمكن القيام بأية عملية هدم جزئية أو كلية لبناية دون الحصول مسبقا على رخصة الهدم، وذلك عندما تكون هذه البناية محمية بأحكام القانون رقم 98-04 المتعلق بحماية التراث الثقافي.