وفي حالة عدم النص فيها على طريقة التعديل يتم تطبيق المبادىء العامة التي وردت في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لتعديل المعاهدات الثنائية ومتعددة الأطراف. مما يعني ضرورة ان تشتمل المعاهدة الثنائية التي يبرمها العراق على نص يتضمن الطريقة التي يحددها الطرفان للطريقة التي يتم فيها تعديل المعاهدة او إعادة النظر فيها، فقد تتضمن المعاهدات نفسها منعاً للتعديل لضمان عدم تعارض نصوص المعاهدة مع أحكام والتزامات قد تكون اسمى من حيث وجوب الالتزام بها من النصوص التي تضمنتها المعاهدة، والمانع للتعديل قد يكون دائمياً بأن لا يجوز تعديل المعاهدة لاي سبب من الاسباب، فقد تتناول بعض الاتفاقيات التي تتضمن حقوقاً والتزامات أصبحت جزءاً من المبادئ الرئيسية للقانون الدولي، وأشارت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات للقواعد الآمرة في المادة 53 منها ووصفتها بأنها القاعدة المقبولة، والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي ولايمكن تعديلها الابقاعدة لاحقة من القواعد العامة للقانون الدولي لها ذات الطابع ، فمثلاً لايمكن للدول ان تعقد أي اتفاقات تتضمن تعديل الأحكام الخاصة بحقوق الانسان،