تم التعديل على قانون تنظيم القضاء في سنة 1872 وأصبحت بموجب التعديل الجديد المحاكم الإدارية ومجلس الدولة لهم الاختصاص في إصدار أحكام نهائية ونافذة في المنازعات الإدارية ، وهو ما يخرجها عن طابع القضاء المقيد ويعني ذلك أن الإدارة قد فوضت للقضاء الإداري في فرنسا سلطة البت النهائي المنازعات الإدارية وإصدار أحكام نافذة نهائية ؛ ورغم عن ذلك لم تكن السلطة مكتملة لدى القضاء الإداري حيث كان اختصاصه محدد على سبيل الحصر في قضايا معينه إلا أن هذا الأمر قد أنقلب بعد قضية أحد الموظفين ضد بلدية نيس حيث رفع هذا الموظف دعوى ضد البلدية بسبب أن البلدية قد أنهت خدماته لسبب إلغاء الوظيفة وقد قبل مجلس الدولة هذه الدعوى على الرغم من وجود القانون الذي يمنع الفصل في مثل هذه الدعاوى ، ومنذ ذلك الحين أصبح القضاء الإداري في فرنسا صاحب الاختصاص العام في جميع المنازعات الإدارية من الناحية الواقعية ، وقد عقب ذلك صدور إصلاحات في القانون تنظم عمل القضاء الإداري أكثر ، وقد تطور الأمر حيث تم إنشاء محاكم استئناف إدارية حيث أصبح مجلس الدولة بمثابة محكمة عليا في الأحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية الإدارية ، وبذلك أكتمل النظام القضائي الإداري بوجود درجات للتقاضي وهي المحاكم الابتدائية التي كانت تسمى بالمجالس الإقليمية ثم إنشاء المحاكم الاستئنافية ثم مجلس الدولة كسلطة عليا.