اولا طلب عاجل بوقف تنفيذ العقوبة نظراً إلى أن الاعتراض أمام المحكمة العليا قد يستغرق وقتاً طويلاً يصل إلى عدة أشهر أو أكثر، فإن تنفيذ العقوبة على موكلي قبل الفصل في الاعتراض سيؤدي إلى أضرار جسيمة له ولأسرته، وبناءً على ما يلي: الترجيح بقبول الاعتراض موضوعاً إن شاء الله. الضرر المحتمل من تنفيذ العقوبة: يعمل معلماً في مدرسة أهلية، مما سيترتب عليه أضرار اجتماعية ومهنية لا يمكن تداركها حتى في حال نقض الحكم لاحقاً. ثانياً: الأساس النظامي للاعتراض يستند هذا الاعتراض إلى مخالفة الحكم للشرع والنظام وفقاً لما يلي: المادة (198) من نظام الإجراءات الجزائية: تؤكد هذه المادة أن الحكم الذي يفتقر إلى تسبيب كافٍ أو يتضمن استنباطاً غير سليم يعتبر حكماً قابلاً للنقض. قصور في التسبيب الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الثانية يعاني من قصور واضح في تسبيب الإدانة وتشديد العقوبة، ويتضح ذلك من خلال: عدم تقديم مبررات كافية لتشديد العقوبة: -الحكم شُدد من شهر إلى سنة دون تقديم أسباب جوهرية واضحة أو أدلة قاطعة تبرر هذا التشديد، إغفال تسبيب واضح بشأن الأدلة المقدمة: المحكمة لم تبين بشكل كافٍ كيف أثبتت صلة موكلي بالمادة المضبوطة، عدم فحص دفوع موكلي الجوهرية: دفع موكلي بأنه لا توجد أي علاقة شخصية أو معرفة سابقة بينه وبين الراكب الهارب، كما أن موكلي هو من استدعى الدورية بنفسه لمباشرة الحادث، مما يؤكد حسن نيته وينفي أي إرادة تستر. والذي يُعد جوهرياً يستوجب التصدي له وفحصه بدقة تحقيقاً للعدل. لم تقدم ما ينفي احتمال كون المادة تعود للراكب الهارب الذي لم تتعقبه الدورية رغم تأكيدها هربه، ولم يتم التحقيق مع الراكب الهارب الذي يُعتبر الطرف الرئيسي في الواقعة. -مخالفة الأصل في الإنسان وهو البراءة: المادة (3) من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أنه "لا يعاقب المتهم إلا بعد إثبات إدانته". إن موكلي، مشمول بالأصل وهو البراءة، -إغفال التعليمات القضائية بشأن توفر الأدلة الكافية: التعميم رقم (1205/ت) بتاريخ 27/4/1440هـ أكد ضرورة توفر أدلة كافية ومعتبرة لإدانة المتهم، وهو ما لم يتحقق في هذه القضية، 1- إصدار أمر عاجل بوقف تنفيذ العقوبة إلى حين البت في الاعتراض،