مقدمة: عالج المشرع قانون الاستثمار من خلال عدة نصوص قانونية، إضافة الى انشائه لوكالة الترقية ومتابعة الاستثمارات. و قد تم الغاء هذا المرسوم بالأمر رقم 01-03 المتضمن تطوير الاستثمار و المعدل و المتمم بموجب الأمر 06-08، و الذي وسع من مجال الحوافز الممنوحة للمستثمر من خلال اعتماده على نظامين لمنح الحوافز يتمثل الأول في النظام العام والذي يشمل كل أنواع الاستثمارات، في حين يشمل الثاني النظام الاستثنائي و الذي يضم الاستثمارات التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من طرف الدولة، و كذا الاستثمارات ذات الأهمية للاقتصاد الوطني، وكذا ضمان المساواة بين المستثمرين وطنيين كانوا أم أجانب، إضافة الى اهم ضمان يبحث عنه المستثمر و المتعلق بضمان عدم المصادرة الإدارية على الرغم من كون هذا الضمان لم يأت بالمطلق بل خول المصادرة في حالات معينة، مع إمكانية اللجوء الى التحكيم في حالة نزاع. و إما المزايا الإضافية و التي تتعلق بالنشاطات ذات الامتياز و/ أو المنشئة لمناصب العمل بما فيها السياحة والصناعة والفلاحة، وأخيرا المزايا الاستثنائية والمرتبطة بالاستثمارات ذات الأهمية للاقتصاد الوطني، وبالتالي تعين اجراء عدة تعديلات القانون الاستثمار لتحقيق الأهداف المرجوة منه،