1- فتح الاعتماد : يتميز التزام البنك بصفة جوهرية في التزامه بتعليمات الآمر حرفياً و بفتح الاعتماد بناءً للشروط الموضوعة من قبل الآمر فلا يجوز له أن يضيف شروطاً في فتح الاعتماد من تلقاء نفسه باعتبار أن له أو لعميله مصلحة في ذلك لأن خطاب الاعتماد مستقل عن مصلحة البنك و مصلحة العميل المشتري. 2- تبليغ الاعتماد : بعد أن يقوم البنك بفتح الاعتماد فإنه ملزم بتبليغ الخطاب إلى المستفيد و هو يقوم بذلك من تلقاء نفسه. غير أنه غالباً ما يكلف بنكا آخر يكون فرعاً له أو بنك يتعامل معه في بلد المستفيد ليقوم بتبليغ خطاب الاعتماد الذي يقوم بتبليغه و بالتالي ، وخلاصة ما سبق العلاقة بين البنك والمستفيد هي علاقة مصدرها خطاب الاعتماد المرسل من البنك إلى المستفيد وهى مستقلة عن العلاقة بين العميل الآمر والمستفيد من جهة وعن العلاقة بين العميل الآمر والبنك من جهة أخرى فحق المستفيد ناشئ من وصول خطاب الاعتماد إليه , ويمكن أن نخلص إلي إلتزامات المستفيد تجاة البنك حيث تترتب على المستفيد التزامات معينة تجاه البنك فاتح الاعتماد بمجرد تبليغه خطاب الاعتماد المرسل إليه من البنك بناء على طلب العميل الآمر.