ونقلوهما عن أبي إسحاق ، قال : وهما مفرعتان على ثبوت العادة بمرة وهو المذهب . فرع ) قال أصحابنا : لا يشترط في ثبوت حكم النفاس أن يكون الولد كامل الخلقة ولا حيا ، وقال الماوردي : ضابطه أن تضع ما تنقضي به العدة وتصير به أم ولد . فرع ) إذا انقطع دم النفساء واغتسلت جاز وطؤها ، هذا مذهبنا وبه قال الجمهور ، قال العبدري : هو قول أكثر الفقهاء قال : وقال أحمد : يكره وطؤها في ذلك الطهر ولا يحرم ، وحكى صاحب البيان عن علي بن أبي طالب وابن عباس وأحمد رضي الله عنهم أنه يكره وطؤها إذا انقطع دمها لدون أربعين . دليلنا أن لها حكم الطاهرات في كل شيء ، وإنما احتج لهم بحديث ضعيف غريب وليس فيه دلالة لو صح ثم لا فرق عندنا بين أن ينقطع الدم عقب الولادة أو بعد أيام فللزوج الوطء قال صاحبا الشامل والبحر : إذا انقطع عقيب الولادة فعليها أن تغتسل ،