تقدم أن من شروط المعقود عليه: أن يكون معلوما للمتعاقدين وقت التعاقد لكي يصح العقد؛ لأن توجه اِلإرادة إلى التعاقد مبني على الرضا، ولا يكون الرضا حقيقيا إلا إذا كان المعقود عليه معلوما علما نافيا للجهالة من كل وجه ثمنا ومثمنا وأجلا إن كان مؤجلا، وذلك إما برؤيته أثناء التعاقد أو قبله بزمن لا يتغير فيه غالبا، وإما بوصفه وصفا تاما من كل وجه إن كان غائبا،