المقطع األول: مفهوم القانون الدولي العام نتناول بالدراسة في هذا المقطع تعريف للقانون الدولي العام ) أوال (، العام وأساس قوته اإللزامية ) ثانيا (، ثم العالقة بين القانون الدولي العام والقانون الداخلي ) ثالثا (. أوال: تعريف للقانون الدولي العام العديد من التعريفات الفقهية للقانون الدولي العام حاولت اإلحاطة بالعناصر التي يشتمل عليه معنى القانون الدولي العام وتطور هذا األخير صاحبه ظهور لتعريفات تتناسب مع هذا التطور. وتربط بين أشخاص القانون الدولي معامالت دولية يمكن تمييزها عن قواعد القانون الدولي العام. أ/ التعريف الفقهي حيث أن االتجاه الكالسيكي عرفه ويعني ذلك أن هذا القانون يهتم أما االتجاه الموضوعي فيهتم بالفرد كونه الشخص الوحيد للقانون الدولي وأن الشخصية القانونية للدول ما هي إال افتراض ال وجود حقيقي له، وعلى ذلك فمخاطبة الدول في عالقاتها إنما تعني مخاطبة ويشمل االتجاه الحديث مدارس ثالث، أما الثالثة فتعترف للدولة وللمنظمات الدولية وللفرد بالشخصية القانونية الدولية، متواضعا. فضال عن أن القانون الدولي المعاصر ال يقصر التمتع بالشخصية القانونية الدولية على الدولة فقط حيث اعترف بهــا للمنظمات الدولية وللجماعــات وحتى لألفراد أحيانــا، العام بأنه: » مجموعة القواعد القانونية الملزمة التي تحكم العالقات بين األشخاص القانونية الدولية – كما تحدد العالقات التي قد تنشأ بين هؤالء األشخاص وبين األفراد «. محاضرات في القانون الدولي العام إعداد: د. عايدي ميهوب ب/ التمييز بين القانون الدولي العام وغيره من المعامالت الدولية ونميز بين قواعد القانون الدولي العام واألخالق الدولية وهي مجموعة المبادئ السامية التي يمليها الضمير العالمي ويفرضها على تصرفات الدول، ويمكن التفرقة بينهما من خالل عنصر الجزاء؛ انتهاك األخالق الدولية ال يرتب أي ج ازء عكس انتهاك قواعد القانون الدولي العام التي يترتب عنها قيام المسؤولية الدولية. ويمكن التفرقة بين األخالق الدولية وقواعد القانون الدولي العام من خالل عنصر الجزاء حيث أن انتهاك األخالق الدولية ال يرتب أي جزاء عكس انتهاك قواعد القانون الدولي العام التي يترتب عنها قيام المسؤولية الدولية. يعرف القانون الطبيعي بأنه: » مجموعة القواعد العادلة والصحيحة ألن مصدرها الطبيعة والعقل ومن خالل هذا التعريف فالفرق بين القانون الدولي العام والقانون الطبيعي أن األخير يعبر عن تصور قانوني نظري مبني على العدالة والمثل العليا في حين أن القانون يرى بعض الفقهاء بأن قواعد القانون الدولي العام ال تحمل الصفة القانو نية ويبررون ذلك انطالقا من المقارنـة مع القانـون الوطنـي، أما بخصوص أساس اإلل ازم في القانون الدولي العام فتربطه المدرسة اإل اردية بإ اردة الدولة أو اإلرادة الجماعية للدول، في حين ترى المدرسة الموضوعية أن هذا األساس يتعلق بعوامل خارجية ليس أ/ طبيعة القانون الدولي العام وسنعرض هنا االتجاه المنكر للصفة القانونية لقواعد القانون الدولي العام )1(، ثم االتجاه المؤيد محاضرات في القانون الدولي العام إعداد: د. /1 االتجاه المنكر للصفة القانونية لقواعد القانون الدولي العام وأن تسهر على تنفيذها سلطة تنفيذية وأن تشتمل على جزاء يترتب على األشخاص المخاطبين بأحكامها. المجتمع الدو لي لهذه السلطات. القواعد تنظم العالقات بين دول ذات سيادة متساوية. /2 االتجاه المؤيد للصفة القانونية لقواعد القانون الدولي العام وجود قواعد قانونية فبل وجود المشرع وهي القواعد التي تجد مصدرها في العرف الدولي، و من بين ما يدعم به هذا االتجاه حججه نذكر ما يلي: يمكن الرد عليه بأن مسألة التراضي موجودة أيضا في ب/ أساس االلت ازم بقواعد القانون الدولي العام ونبحث هنا اآلراء بخصوص أساس االلتزام بقواعد القانــون الدولـــي العـــام وفقـــا للمدرسـة اإلراديـة ) إعداد: د. عايدي ميهوب /1 المدرسة اإلرادية يعتمد أنصار هذه المدرسة على إ اردة الدول كأساس لاللت ازم بقواعد القانون الدولي العام، نظرية اإلرادة المشتركة، نظريـة " العقد /2 المدرسة الموضوعية ترى هذه المدرسة أن أساس اإلل ازم في القانون الدولي العام هي عوامل مستقلة عن إ اردة الدول. نظرية المصلحة، نظرية التضامن االجتماعي " المدرسة الفرنسية "،