1- يتعين التنوية بداءة الى مراعاة وجوب الخلط بين مصطلح العرض ومصطلح العطاء ، من العطاء الذى يستمل على العرض وكافة الوثائق والتراخيص التي تطلبها النظام واللائحة . 2- واذا كان الإعلان عن المنافسة هو دعوة للتعاقد ، فإن التقدم بالعرض هو الايجاب الذى ينبغي أن يلتقى عنده قبول الجهة الإدارية لينعقد العقد . 3- يتعين أن يتوافر لدى مقدم العرض الوثائق والتراخيص كما يتعين ألا يكون مقدم العرض من الفئات الممنوعة من التعامل مع الجهات الحكومية . 5- يلتزم المتنافس عند تقديم عرضه وفق قانون المنافسات والمشتريات السعودى أن تقدم العروض مشفرة من خلال البوابة الالكترونية في الموعد المحدد لقبولها ، مظاريف مختومة في الموعد والمكان المحددين لقبولها اذا تعذر تقديمها لاسباب فنية . 6- تقديم ضمان ابتدائى يتراوح من )1%( الى )2%( من قيمته ، 7- وتحدد الجهة الحكومية نسبة الضمان في وثائق المنافسة ، ويجب عليها قبول الضمان الناقص في ما لاتتجاوز فيه نسبة النقص )10%( من قيمة الضمان المطلوب ، وعلى لجنة فحص العروض قبل التوصية بالترسية على مقدم الضمان الناقص تكملة ضمانه والا اعتبر أنه منسحباً ولا يعاد 8 – غير أن هناك حالات مستثناه من تقديم الضمان الابتدائى وهى :- - الشراء المباشر - المسابقة - تعاقدات الجهات الحكومية مع بعضها - التعاقد مع المؤسسات او الجمعيات الاهلية او غيرها من الكيانات الغير هادفة الى ربح - والتعاقد مع الهيئات البسيطة او المتوسطة المحلية. 9- حدد النظام مدة سريان العروض في المنافسة 90 يوما ، ويجوز تمديدها بشرط موافقة ففي حالة الموافقه يتم المد ل90 يوماً أخرى ، وفى حالة الرفض فإن العرض يسقط ويعاد له 10 – لا يجوز لمقدمى العروض تعديل أسعار عروضهم بالزيادة او التخفيض بعد تقديمها. 11- اوجبت اللائحة التنفيذية تقديم العروض في ملفيين الكترونيين في الاعمال التي تزيد عن ويمكن لها أن تطلب نفس الشروط في الاعمال التي تقل عن 5 ملايين وفق ما 12- كما أوجبت تقديم العروض الكترونيا وفى حالة تعذر التقديم الكترونى يتم تقديمه في مظروف مختوم بواسطة البريد الرسمي مع اخذ إيصال يبين فيه ساعة وتاريخ التسليم. 13- كما الزمت المتنافس بتقديم عرضه موضحاً فيه أسعاره دون شطب أو تعديل الا في - تقديم سعره وفقا للشروط والمواصفات ، ولا يجوز له اجراء اى تعديلات او ابداء اى تحفظ او شطب أي بند من بنود المنافسة أو مواصفاتها ويستبعد العرض المخالف . -تدون أسعار العرض في جداول الكميات رقماً وكتابة بالعملة المحلية ، لا يجوز لمقدم العرض التعديل أو المحو أو الطمس في قائمة الأسعار ، تصحيح يجريه صاحب العرض رقماً وكتابة والتوقيع عليه وختمه. - يجوز استبعاد العرض اذا بلغت فئات الأسعار التي جرى عليها التعديل او المحو او الطمس اكثر - لا يجوز لمقدم العرض ترك اى بند من بنود المنافسة دون تسعير . 14- يلزم التوقيع على العرض والا يتم رفضه 15- ولقد حظرت المنافسة على المتعاقد تقديم عرض بديل مع عرضه الاصلى 16- يمكن أن يتقدم عدة مقاولين متضامنين فيما بينهم بعرض واحد . - أن يحدد قائد للتضامن كممثل قانونى امام الجهات الحكومية - أن يوضح الاعمال التي يقوم بها كل طرف - التزام او مسئولية المتضامنين مجتمعين او منفردين عن تنفيذ كافة الاعمال المطروحة في - أن يوقع العرض من جميع المتضامنين - لا يجوز لاى طرف من اطراف التضامن التقدم للمنافسة بعرض منفرد او التضامن مع منافس أخر . - لا يجوز تعديل اتفاقية التضامن بعد تقديمها الا بموافقة الجهة الحكومية ويجوز لصاحب العرض الرجوع فيه وسحبه قبل انتهاء المدة المحددة لتلقى العروض ، له في هذه الحالة استرداد ضمانه الابتدائى فهل يجوز لمن سحب عرضه التقدم بعرض جديد قبل نهاية المدة المحددة لتقديم لا يجوز لمن سحب عرضه أن يتقدم مرة أخرى لهذه العملية ، ثانيا:- فتح العروض :- 1- يتم تشكيل لجنة أو أكثر بقرار من رئيس الجهة الحكومية او من يفوضه ويتمتع بسلطة تقديرية والا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة إضافة الى رئيسها ، 2- يتم فتح العروض بحضور جميع أعضاء اللجنة وأصحاب العروض في موعد انتهاء مدة تلقى 3- تلتزم لجنة فتح العروض بالتالى:- - فتح العروض فور انتهاء المدة المحددة لتلقيها - في حالة تقديم العرض في ملفين الكترونيين ، تحال العروض الفنية بعد فتحها ، - اذا لم تتمكن لجنة فتح العروض من القيام بعملها لاسباب مبررة يؤجل للمدة اللازمة والضرورية على لجنة فتح العروض التأكد من سرية وسلامة العروض واتفاقها مع أحكام النظام واللائحة - - تعلن لجنة فتح العروض اسم مقدم العرض وسعره الاجمالى ، وفى العروض التي تكون في ملفيين الكترونيين تعلن اللجنة عن اسم مقدم - اثبات محتويات العروض التي قامت بفتحها - لا يجوز للجنة أن تستبعد اى عرض او أن تطلب من أصحاب العروض تصحيح الأخطاء. - في حالة تقديم العروض في ملفيين الكترونيين الا تقوم بفتح العروض المالية الا بعد إعادة لجنة فحص العروض تلك العروض اليها - تحيل محضرها ومستندات المنافسة الى لجنة فحص العروض ، ويثور التساؤل عما هو الأثر المترتب على غياب أحد أعضاء لجنة فتح العروض عن الحضور ؟ وهل يمتنع عليها فتح العروض؟ عمل تلك اللجنة لا يعدو إلا أن يكون تسهيل لأعمال لجنة فحص العروض وبالتالي فإن غياب أحد أعضاء لجنة فتح المظاريف لا يؤثر على صحة انعقادها ، ولا يحول بين اللجنة ومباشرة ثالثا:- فحص العروض :- 1- تشكيل لجنة فحص العروض:- تشكل من 3 أعضاء إضافة الى رئيسها ، الأعضاء مراقب مالى ، وعضو من ذوى التأهيل النظامى ، وعضو يملك المعرفة الفنية في طبيعة الاعمال والمشتريات محل المنافسة . 2- مهام وسلطات لجنة فحص العروض:- تتحدد المهمة الرئيسية للجنة فحص العروض في فحص العروض وتقديم توصياتها في الترسية على أفضل العروض من الناحية الفنية والمالية . أ- استبعاد العروض غير المستوفاه للشروط المتطلبة نظاماً:- *أسباب الاستبعاد التي تتعلق بالعطاء ذاته، - تقديم العرض دون الوثائق والتراخيص المتطلبة نظاماً، - عدم إيداع مقدم العرض الضمان الابتدائى مع عرضه. - اذا كان العرض مقدماً من شخصيين لا تجمعهما رابطة قانونية . - قيام المتنافس بإجراء اى تعديل أو ابداء أي تحفظ على الشروط والمواصفات الفنية المطروحة الا إذا كانت المخالفة شكلية وغير مؤثرة . - اذا كان العرض مبنياً على تخفيض نسبة مئوية ، أو قدمت عدة عروض واتضح أنها غير مطابقة لوثائق المنافسة- - عدا عرض واحد – فلا يجوز قبول هذا العرض إلا إذا كانت أسعاره مماثلة للأسعار السائدة في السوق وبعد موافقة رئيس الجهة الحكومية . أسباب الاستبعاد التي تتعلق بالعطاء ذاته، ويكون الاستبعاد فيها جوازياً:- - إذا بلغت فئات الأسعار التي جرى عليها التعديل أو المحو أو الطمس أكثر من )10%( من قائمة الأسعار أو من القيمة الاجمالية للعرض - إذا أغفل المتنافس وضع أسعار لبعض البنود - إذا تجاوزت الأخطاء الحسابية في الأسعار بعد تصحيحها أكثر من 10% من قائمة الأسعار أو إجمالي قيمة العرض زيادة أو نقصاً - يجوز للجنة فحص العروض التوصية باستبعاد اى عرض بسبب تدنى أسعاره إذا قل بنسبة أسباب الاستبعاد التي تتعلق بالعرض ذاته:- - تتعلق بشخص مقدم العرض نفسه - الممنوعين أو المحرومين من التعامل مع الجهات الحكومية ب- مفاوضة صاحب أقل عرض مطابق للشروط والمواصفات:- أجاز المنظم للجنة فحص العروض التفاوض مع صاحب أفضل عرض ثم مع من يليه في 1- اذا ارتفع سعر أفضل عرض عن الأسعار السائدة في السوق بشكل ظاعر، مبلغ التخفيض بما يتفق مع تلك الأسعار 2- اذا زادت قيمة أفضل عرض على المبالغ المعتمدة للمشروع، تطلب اللجنة كتابياً من صاحبه تخفيض عرضه بما يتفق مع المبالغ المعتمدة. ج- الترسية على صاحب العرض الأفضل شروطاً والاقل سعراً:- - تقوم لجنة فحص العروض بعد استبعاد العروض غير المستوفاه للشروط بترتيب العروض ثم توصى بالترسية على أقل العروض سعرا، - قد يحدث أن يتحد أكثر من عرض في السعر ، اجازت اللائحة التنفيذية تجزئة المنافسة بي العروض المتساوية ، تكون الأولوية في الترسية للمنشآت الصغيرة او المتوسطة المحلية ، وفى حالة تعذر التجزئة تجرى منافسة مغلقة بين العروض المتساوية - يقصد بالتأهيل اللاحق تحقق الجهة الحكومية بعد اختيار أفضل عرض من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لدى مقدم العرض لتنفيذ الاعمال وتأمين المشتريات قبل الترسية عليه . - تلتزم الجهة الحكومية إجراء تأهيل لاحق في حالة إذا لم يتقدم لاجراء التأهيل المسبق أو لم - كما تلتزم اجراء تأهيل لاحق لصاحب العرض الفائز في المنافسة الذى سبق تأهيله لها متى كانت المدة بين إجراء التأهيل المسبق والترسية تزيد على سنة - تلغى المنافسة اذا لم يجتزه جميع المتنافسين. - تتشكل اللجنة من 3 أعضاء إضافة الى رئيسها على أن يكون أحدهم على الأقل من ذوى المعرفة الفنية بطبيعة الاعمال والمشتريات محل المنافسة، ويعاد تكوين اللجنة كل 3 سنوات . هــ- البت في المنافسة واعتماد الترسية:- 1- بعد قيام لجنة فحص العروض بإصدار توصياتها ، ويعرض المحضر على صاحب الصلاحية للبت في الترسية بما يتفق مع وتكون الصلاحية في البت لرئيس الجهة الحكومية ، وله التفويض في الحالتين الاتيتين:- -2 - البت في المنافسات التي لاتزيد على 10 ملايين - التكليف بالاعمال الإضافية بما لا يزيد على 5 ملايين للمشروع الواحد ، - ورغبة المنظم في أن تتم الترسية على الاحق بها نظاماً ، وما قد يشوب قرار الترسية من أخطاء ألزم النظام الجهة الحكومية بعد صدور قرار الترسية والاعلان عنه، التوقف فترة لا تقل عن 5 أيام عمل ولا تزيد على 10 أيام عمل ، لا يجوز خلالها اعتماد الترسية وتوقيع العقد . الترسية نافذاً حتى تنتهى فترة التوقف ، - يتعين على الجهات الحكومية أن تلتزم النماذج المعدة لذلك حال وجودها ، ويجوز استخدام لغة أخرى بجوار اللغة العربية - وللجهة الحكومية الاكتفاء بالمراسلات المتبادلة بدلاً من تحرير العقد اذا كانت قيمته لا تزيد عن - وتلتزم الجهات الحكومية بعرض عقودها على الوزارة لمراجعتها قبل توقيعها ، المراجعة خلال 15 يوم عمل من تاريخ ورودها لا يترتب على الجهة الحكومية اى التزام قانونى او مالى الا بعد توقيع العقد من جميع -