لا تسري أحكام هذا الفصل إلا على البيوع التي يعقدها التجار فيما بينهم بما يتعلق بأعمالهم التجارية،ولا تسري تلك الأحكام إلا إذا كان البدل المقابل للمبيع نقًدا أو كان مكوًنا من عناصر نقدية وأخرى غير نقدية على أن تكون قيمة العناصر النقدية أكبر من قيمة العناصر الأخرى، ما لم يتفق على خلاف ذلك.المادة(٦٥): يجوز بيع الشيء الذي اتفق المتعاقدان وقت العقد صراحة على احتمال تلفه، فإن تلف بعد البيع فلا يسترد المشتري الثمن، وللمشتري طلب إبطال البيع إذا كان البائع متيقنًا وقت التعاقد من تحقق تلف المبيع، إلا إذا اتفق المتعاقدان على خلاف ذلك.