العقد يشرتط القانون لنشوء العقد صحيحا و مرتبا آلاثره القانونية، توافر أركانه )شروط انعقاده( املتمثلة يف الرتاضي و احملل و السبب، إضافة إىل ركن الشكل ابلنسبة للعقود الشكلية.يعد ركن الرتاضي الركن اجلوهري لوجود العقد،ً إحداث أثر قانوين ، وأن يكون هذامعني،املطلب األول : وجود الرتاضي يتعني لوجود الرتاضي أن يعرب الشخص عن إرادته يف إحداث أثر قانوين معني، و أن تتالقى هذه اإلرادة مع إرادة أخرى مطابقة هلا أي متجهة إىل إحداث نفس األثر، حىت يتحقق التطابق بني 14التعـبري عـن اإلرادة هو اإلفصاح عـن اإلرادة الكامنة يف النفس الشخص،ابإلرادة إال إذا مت التعبري عنها و إخراجها إىل الواقع اخلارجي.أوال : صور التعبري عن اإلرادة يتم التعـبري عـن اإلرادة بطريقة صرحية أو ضمنية.1 -التعبري الصريح : هو اإلفصاح عن اإلرادة بصورة مباشرة، الكتابة، اإلشارة، أو ابختاذ ً يف داللته على الرتاضي، طبقا للمادةموقف ال تدع ظروف احلال شكا 60/1 ق.م.2 -التعبري الضمين :هو اإلفصاح عن اإلرادة بصورة غري مباشرة، و قد أجازته املادة 60/2 ق.املستأجر يف العني املؤجرة بعد انتهاء مدة اإلجيار، فيعترب داللة على رغبته يف جتديد اإلجيار.ا ال يعتد ابلتعبري الضمين يف حالتني: