والأوقاف والتبرعات .- العوائد الاستثمارية من أموال الجمعية .ه - ما يقرر لها من إعانات حكومية .٦ - ما يخصصه الصندوق من دعم لبرامجها وتطويرها .- الموارد المالية التي تحققها الجمعية من خلال إدارتها لمؤسسة تابعة لإحدى الجهات الحكومية أو الخاصة، أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها وفقا للمادة (السابعة والعشرين) من النظام .- الزكاة : للجمعيات التي يشتمل نشاطها على مصارف للزكاة (المادة الثانية عشرة) .ومن الملاحظ بأن لكل جمعية في تشكيلها ما يعرف بالجمعية العمومية ومن أهم ملامح تشكيلها :۱ - تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء المؤسسين والأعضاء الذين مضت على عضويتهم في الجمعية ستة أشهر على الأقل ، وتاريخه، وساعة انعقاده، على أن تبلغ الوزارة والجهة المشرفة وأعضاء الجمعية بالدعوة قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوما على الأقل ، ويجوز للوزارة وللجهة المشرفة ندب من يمثلها لحضور الاجتماع .