تعني هذه القاعدة أن أعمال الشخص وتصرفاته القولية والفعلية تختلف نتائجها وأحكامها الشرعية باختلاف مقصود الشخص منها. الله ورسوله، ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما » (النساء : ۱۰۰)، فمن كانت هجرته إلى فقد دلت هذه النصوص على اعتبار المقصود بالفعل عند بيان الحكم الشرعي له. قصد التعدي على المريض، فأخطأ، فنصوا على معاقبة المتعمد بمـا هـو مـقـرر شرعا مـن قصاص أو دية أو تعزير، بخلاف المخطئ فقد بينوا أنه يضمن خطأه بالمال،