ثالثا : عقد التأمين عقد إذعانويقصد من ذك "انفراد أحد المتعاقدين - المؤمن - بوضع شروط التعاقد وتحديد مضمون العقد بحيث لا يكون أمام المتعاقد الآخر - المؤمن له - إذا ما أراد التعاقد إلا أن يقبل بتلك الشروط وذلك المضمون دون مناقشتها أو تعديلها." وعمليا يتم ذلك في شكل عقود نموذجية مطبوعة من طرف المؤمن حيث يعرضها على الأشخاص الذين ليس لديهم إلا قبولها بإيرام العقد أو رفضها.ويعود سبب ذلك إلى القوة الاقتصادية والمكانة القانونية للمؤمن مقارنة بالمؤمن له، وهو الأمر الذي يؤدي إلى اختلال التوازن التعاقدي بين أطراف العقد خاصة عندما يكون المؤمن له شخصا طبيعيا، وعلى هذا الأساس تدخل المشرع لحماية المستهلك - المؤمن له - باعتباره صاحب المركز الضعيف في العلاقة التعاقدية وفي هذا الصدد قام المشرع بتنظيم عقود التأمين وحماية المؤمن له من كل الشروط التعسفية المتضمنة في العقد واعتبرها باطلة، ذلك أن المشرع وضع مجموعة من القواعد الآمرة لا يجوز مخالفتها أو الاتفاق على مخالفتها وكل اتفاق في هذا الإطار يعتبر باطلا كشرط سقوط حق المؤمن له في التعويض أو الحصول على مبلغ التأمين إذا تأخر بإعلام السلطات بوقوع الخطر المؤمن منه.كما أن المشرع اشترط طباعة الشروط في العقد بشكل واضح وبارز خاصة تلك التي تنصر على حالات البطلان المنصوص عليها في القانون أو حالات سقوط الحق أو الاستثناءات أو حالات انعدام التأمين (أنظر المادة 14 والمادة 35 من قانون 17. ويمكن اعتبار رقابة الدولة على قطاع التأمين وبالتالي إيرام عقود التأمين وتعريفاته أو أقساطه حماية أساسية من المشرع اتجاه المؤمن له.