ضمن الإعلان الدولي لكل فرد حق اللجوء إلى دولة أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هربا من الاضطهاد وينتفع بهذا الحق الأشخاص المتهمون بجرائم سياسية ولا يتمتع به الإشخاص المتهمون بجرائم عادية أو الأعمال التي تتناقض وأغراض الأمم المتحدة . وأجاز الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر عام 1997 لكل عربي الحق في طلب اللجوء السياسي الى بلاد اخرى هربا من الاضطهاد ولا ينتفع بهذا الحق من سبق تتبعه من اجل جريمه عادية تهم الحق العام ولا يجوز تسلم اللاجئين السياسين . 1.اللجوءالدبلوماسي : وهو لجوء الشخص الى مكان في داخل دولته يتمتع هذا المكان بحصانه من سلطات الدولة , هربا من اضطهاد دولته لأسباب سياسية أودينية أو قومية والمكان الذي يلجأ إليه إما مكان ديني أو سفارة أو طائرة أو سفينة أجنبية. 2.اللجوء الاقليمي : وهو هرب الشخص الى دولة اخرى بسب تعرضه للاضطهاد في دولتة لأسباب سياسية أو دينية أو قومية وهو نظام قانوني معاصر أن يلجأ شخص إلى إقليم دولة أخرى غير دولته هربا من الاضطهاد الذي يتعرض له في دولته بسب معتقداته السياسية أوالدينية أو القومية وتنص اتفاقيات تسليم المجرمين على عدم تسليم اللاجئ السياسي الى دولته . وقد شهد الوضع الدولي الراهن أنواعاً أخرى من اللجوء السياسي ومنها لاسباب اقتصادية وأنسانية واللجوء الجماعي واللجوء بسب الحروب الأهلية او بسب الحصار الاقتصادي المفروض على بعض الدول. أقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 الملجأ ولكل فرد حق التماس ملجأ في دول أخرى للتخلص من الاضطهاد ولكل فرد حق مغادرة أي دولة بما في ذلك بلده وفي العودة إليه وصدر عن الجمعية العامة العديد من القرارات وقرر إعلان بشأن الملجأ الإقليمي برقم 2312(د_22) يوم 14 كانون الأول 1967 وقد أقر : 1.تحترم الدول جميعها الملجأ الذي تمنحه دولة ما. ممارسة منها لسيادتها لاشخاص يحق لهم الاحتجاج بالمادة 14 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ومنهم المكافحون ضد الاستعمار . حقوق اللاجئ