​على خلاف الاختصاص النوعي، لا يعتبر الاختصاص الإقليمي من النظام العام وبالتالي يجوز للأطراف الاتفاق على خلافه إلا في حالات استثنائية وردت على سبيل الحصر تضمنتها على سبيل المثال المادة 40 من ق. إ.م. إ التي تنص: "ترفع الدعاوى أمام الجهات القضائية المبينة أدناه دون سواها" منها المنازعات المتعلقة بالمواد العقارية أو الأشغال المتعلقة بالعقار. فلا يجوز للقاضي إثارته تلقائيا، كما يتعين على الخصوم وفقا للمادة 47 أدناه، إثارته قبل أي دفاع في الموضوع أو دفع بعدم القبول. أما بالنسبة للمادة 45 أدناه التي تعتبر لاغيا وعديم الأثر كل شرط يمنح الاختصاص الإقليمي لجهة قضائية غير مختصة إلا إذا تم بين التجار، إلا أن المادة 45 لا تعترض على اتفاق الأطراف خارج إطار العقود.