وبناءً على القضية رقم ٥٠٥٦ لعام ١٤٤٢ هـ القاضي إبراهيم بن عبدﷲ العجلان رئيساً القاضي إبراهيم بن محمد الحيدر عضواً تتلخص وقائع هذه الدعوى بإصدار هذا الحكم: في أنه بتاريخ ٠٣ /١١ /١٤٤٢هــ تقدمت السيدة/ روابي عبدﷲ الأسمري بموجب وكالة (٤٢٣٤٣٨٢٢٤) بتاريخ ٠٣ /١١ /١٤٤٢هـ الصادرة من وزارة العدل بطلب بطلان حكم التحكيم بتاريخ ١٨ /١١ /١٤٤١هــ في النزاع الواقع بين موكلها (فيصل يوسف بن مصطفى يوسف) ضد (محمد سويلم عواض) حيث وقع نزاع بين الطرفين بشأن اتفاقية الصلح والمخارجة من الشركة المملوكة للطرفين، حيث نصت هذه الاتفاقية في البند الثامن على: "في حال وجود اختلاف يحل بالتفاهم الودي، ٠٠٠) ريال، ٢- إلزام المحتكم ضده بأتعاب التحكيم كاملة وقدرها (١٥٠. ٠٠٠) ريال، أتعابًا للمحاماة. وقد ذكرت المدعية وكالة أن مبررات البطلان هي: أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته" حيث أن المدعي كان موقوف لمدة سنتين متضمنة طيلة فترة التحكيم وبعدها بما يقارب العشرون يومًا، ولم يتم ابلاغه بالتحكيم ولا صدور الحكم حتى تاريخ ٢٠ /٠٤ /٢٠٢١م (الموافق ٠٩ /٠٩ /١٤٤٢هــ). وتوجه المحكم للتحكيم دون إثبات تعذر الحل الودي هو مخالفة منه، واستندت الوكيلة على سابقة قضائية في قضيتين من محكمة الاستئناف رقم ٣٠ عام ١٤٤٠هــ ورقم ٦٩٨ عام ١٤٤٠هـ. ١. عداوة مع خال المدعي ووالد زوجته، وذكرت أن الخلافات بينهما بلغت ١٣ دعوى قضائية. ٢. عداوة مع والد المدعي نشأ خلاف جديد كبير منظور في المحكمة العامة بالرياض ومقيد برقم (٤٢١٤٣٠١٦٢) وتاريخ ١٢ /٠٨ /١٤٤٢هــــ. ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، ١. حكم لنفسه بأتعاب تحكيم لم يتم تحديدها في اتفاق التحكيم في شرط التحكيم في "اتفاقية الصلح والمخارجة" ٢. فرض أتعاب أمين سر لم يتم الاتفاق عليها كما سبق. ١. أن الاتفاقية المتنازع عليها تم توقيعها في مكتب المحكم وعلى أوراقه والاتفاقية التي لحقتها من بيع المدعي حفارتين للمدعى عليها مقابل التنازل عن مبلغ (٥٠٠, ٠٠٠) بدلا عن المتبقي فقط (٥٠٠, أن المحكم على علاقة قديمة بالمدعي حيث كان يعمل لديه بشركة المدعي (شركة مجموعة أنوار موج الخليج) وبينهما صلة من ذلك الحين حتى الآن -حسب عقد عمله المرفق من عام ١٤٣٠هــ- بل من قبل ذلك حيث أن المحكم والمدعي جيران يسكنون في نفس الحي والمحكم على علم بتوقيف المدعي. ٣. اقتبست الوكيلة تلخيص المحكم للخطاب الآنف الذكر حيث قال في الصفحة الثانية من الحكم التحكيمي "وأفاد أمين السر، مذكرة جوابية من وكيل المحتكم ضده، مضمونها طلب وقف سير الدعوى" ولم يزد على ذلك بحرف واحد وجعل المدعي ناكلًا للجواب كما ذكرت الوكيلة في فقرة ٢ أعلاه، سادسًا: أن لا وجه لهذا التحكيم أساسًا، حيث إن المدعي لم ينكر وجود الحق ولكن كان حبسه سبب عدم تأديته حيث سبق وأن سدد (٥٠٠, وفي جلسة ١٠ /٠١ /١٤٤٣هــ: حضر الطرفان، ولصلاحية القضية للفصل فيها رأت الدائرة رفعها للمداولة وإصدار الحكم. ثم أصدرت الدائرة حكمها للأسباب الآتية: بما أن النزاع نشأ بين الاطراف حول اتفاقية صلح ومخارجة من شركة مملوكة من الطرفين، وبما أن النزاع منازعة تحكيم؛ وبما أن مقدم الطلب يطلب بطلان حكم التحكيم المؤرخ بتاريخ ١٨ /١١ /١٤٤١هـ، وبما أن وكيل المدعية قد أرفق المستندات اللازمة والمنصوص عليها بالمادة (الثالثة والخمسون) من نظام التحكيم، وحيث تقدم المدعى عليه بطلب تأييد في قضية برقم ٥١٨٦ عام ١٤٤٢هـ فقد رأت الدائرة صلاحية ضم القضيتين في قضية واحد للفصل فيهما، وبما أن الدائرة بعد اطلاعها على حكم التحكيم لم تجد فيه ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة، باستثناء فقرة ثانيًا ونصها: " إلزام المحتكم ضده بأتعاب التحكيم كاملة وقدرها (١٥٠. ٠٠٠) ريال" وحيث إن مادة (٥٠) فقرة (و) من نظام التحكيم نصت على أن الحكم موجب للبطلان: "إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له،