القواعد الّتي تنظّم كيفيّة إب ا رم العقود وكيفيّة تنفيذها. والملاحظ أنّ المش رّع تناول مسألة تقنين العلاقات التّعاقديّة من ا زويتين اثنتين : 1/ وضع ق واعد عامّة تنطبق على مختلف العقود وهي تندرج ضمن النّظريّة العامّة للالت ا زمات الّتي وتعتبر النّظريّة العامّة للالت ا زمات بأحكامها ومبادئها ونظريّاتها القاسم المشترك المنظّم لكلّ العقود فتهتمّ النّظريّة العامّة للالت ا زمات بكافّة العقود لتنظّم شروط تكوينها وج ا زء الإخلال بها وبالنّسبيّة العقديّة والقوّة الملزمة للعقد وبتنفيذ العقد والمسؤوليّة المترتّبة عن عدم ولم يكتفي بالنّصوص العامّة الّتي تشمل كلّ العقود، تنظيمها بالفصول 564 وما بعده وهي : البيع – المعاوضة – الك ا رء – الإجارة على الصنع – الان ا زل والكردار – خلو المفتاح – خلو النصبة – الوديعة – عارية الاستعمال – القرض – الوكالة – الق ا رض أو المضاربة – الشركة – العقود الفلاحية )الم ا زرعة – المساقاة – المغا رسة – شركة الحيوان – شركة العمل (