١- الاقرار: وهو اعترافه الصريح بذلك ، ولا يرجع عن إقراراه قبل إقامة الحد عليه فإن رجع ان إقراره قبل إقامة الحد عليه فلا يطبق الحد عليه لوجود الشبهة في ذلك.