أن البنات أقوى في الميراث من الأخوات، فلم يجز أن يكون فرض الأختين مع ضعفهن الثلثين ويكون فرض البنتين مع قوتهن النصف، ثم يدل على ذلك من طريق السنة ما رواه عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى بنتي سعد بن الربيع مع أمهما وعمهما الثلثين والأم الثمن والباقي للعم وهذا نص قد روينا الخبر بكماله في صدر الكتاب، ولأنه لما كان فرض البنت الواحدة مع بنت الابن الثلثين النصف والسدس،