المبحث األول: اإلطار النظري لتربية الموظف العموميالمطلب األول: مفهوم الموظف العمومي.يعتبر تعريف الموظف العمومي وتمييزه عن باقي المستخدمين في الدولة من المسائل المهمة في الدول التي تتبنى النظام المغلق للوظيفة العمومية واالزدواج القانوني والقضائي، نظر لما المتعلقة بالموظفين من قبل القضاء المختص، أو غيرها من السائل القانونية.فبالرغم من كثرة التشريعات المتعلقة بالموظف العمومي،اوال التعريف الفقهي للموظف العام في الفقه اإلداري الفرنسي عرف الموظف العام باله الشخص الذي يساهم في إدارة مرافق عام يدار باالستغالل المباشر وفقا لتولية صحيحة،بمقتضاها في وظيفة دائمة يتضمنها كادر إداري منظم " 1.يساهم في إدارة مرفق عام مدار بالطريق المباشر، ويعين في وظيفة دائمة،"2نطاق كادر اإلدارة العموميةوفي الفقه المصري عرف الموظف العام بأنه "كل فرد يحصل على مرتب تلتزم بدفعه إليهمباشرة الخزينة العامة"." كل فرد يلحق بأداة قانونية، بصفة غير عارضة بعمل دائم، في خدمة مرفق عام،شخص وطني من أشخاص القانون العام بالطريق المباشر. كما عرفه مصطفى أبو زيد بأنه:ذلك الشخص الذي يعمل في خدمة مرفق عام معنوي، وبصفة دائمة في وظيفة دائمة،عن طريق تعيينه فيها، وقبوله لهذا التعيين" .أما إذا أردنا التحدث عن محاوالت رجال الفقه في الجزائر حول إعطاء تعريف للموظف ل في بدايته بحيث ال نكاد نجدأي تعريف محدد وحقيقي للموظف العام، باستثناء بعض التعليقات والشروح إليه في تعريف الموظف العام بأنه: " هو ذلك الشخص الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة المرافق التي تدار بطريق االستغالل المباشر بواسطة السلطات اإلدارية المركزية أو المحلية،مختلفة، وال يخضع منهم للقانون العام للوظيفة العمومية سوى الذين لهم صفة الموظف، وال يعرف هذه الصفة إال األشخاص الذين رسموا بعد تعيينهم في مناصب دائمة، وثبتوا فيها نهائيا".ئري، فإنه لم يه واعتمد في بين الموظف الدائم والعون المتعاقد، وعلى العموم فإن القحيث وضع تمييضاء الجئرييعتبر كل العاملين في جهاز الدولة اإلدارة المركزية أو الهيئات المحلية بلديات، واليات أو هيئات عمومية ذات طابع إداري موظفين عموميين، ويقبل النظر في المنازعات المتعلقةفي الملف رقم " 566212: عالقة العمل مع الهيئات واإلدارات العمومية تخضع ألحكام ب.