وبهذه الاحكام التي حملها المرسوم الجديد يكون المشرع قد ضبط مصطلح طلب العروض تفاديا لاي إشكالية في فهم معناه الحقيقي و حسنا فعل، ومن جهة أخرى ترك للجهة المعنية مجاال إلختيار المتعاقد معها ال على أساس العرض المالي لوحده بل وعلى أسس موضوعية أخرى، ومن هنا اعترف لها بسلطة اإلختيار و الجمع بين أكثر من معيار بحثا عن العرض األفضل و ليس األقل ثمنا بالضرورة كما كان الوضع في مرحلة سابقة. وعليه يعد طلب العروض من أهم طرق اإلبرام التي تعتمد عليها السلطات الادارية، من أجل تحقيق األهداف المرسومة لها والمتمثلة أساسا في تحقيق المنفعة العامة والصالح العام، ورغم تعدد طرق اإلبرام إلى أنه يبقى من أبرزها و أهمها طلب العروض، وترجع أهميته إلى أنه يقوم على أساس وجود عدد من المتعهدين الراغبين في التعاقد مع االادارة يتنافسون فيما بينهم، ثم تختار اإلدارة المتعهد الذي يقدم أحسن عرض من حيث المزايا اإلقتصادية، فهو طريقة تتبعها اإلدارة بهدف اختيار المتعاقد معها للقيام بعمل أو الحصول على توريدات