تنص المادة 69 من قانون 23-09 على تعريف "الأموال المتلقاة من الجمهور" بما يتلقاه البنك من الغير كودائع، بشرط إعادتها، مستثنية منها أموال المساهمين (5% فأكثر من رأس المال)، وأعضاء مجلس الإدارة، والمديرين، ومحافظي الحسابات، وأموال القروض السندية والصكوك وسندات الدين المشابهة، وغيرها من الفئات التي يحددها نظام بنك الجزائر. وتُعدّ عملية جلب الودائع مصدراً رئيسياً لتمويل البنوك، حيث توفر للجمهور إمكانية حفظ أو توظيف أموالهم بأنواعها: ودائع تحت الطلب (جارية)، ودائع لأجل، ودائع ادخارية، ودائع ائتمانية.